153 · ص160
وقد ذكر الغزالي ١ ان عدم إلزامه هو الأصح.
وذهب فقهاء الحنابلة ٢:
أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».
وذكر أيضا ٣: «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».
أما في المذهب الجعفري:
فقد ذكر السبزواري ٤ أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».
وذكر الشيخ الطوسي ٥: معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».
وذكر الشهيد الثاني ٦: «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».
وفي المذهب الزيدي:
ذكر ابن المرتضى ٧ رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو
١ الوجيز/٢١١:١ راجع تكملة المجموع/٨٠/ ٨١:١٤/المطيعي.
٢ المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢.
٣ المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦.
٤ كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب.
٥ المبسوط /٧٢:٣.
٦ مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب.
٧ البحر الزخار/١٨٢:٤.