← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
153 · ص160
وقد ذكر الغزالي ١ ان عدم إلزامه هو الأصح. وذهب فقهاء الحنابلة ٢: أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير». وذكر أيضا ٣: «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له». أما في المذهب الجعفري: فقد ذكر السبزواري ٤ أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب». وذكر الشيخ الطوسي ٥: معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله». وذكر الشهيد الثاني ٦: «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك». وفي المذهب الزيدي: ذكر ابن المرتضى ٧ رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو
١ الوجيز/٢١١:١ راجع تكملة المجموع/٨٠/ ٨١:١٤/المطيعي. ٢ المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢. ٣ المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦. ٤ كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب. ٥ المبسوط‍ /٧٢:٣. ٦ مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب. ٧ البحر الزخار/١٨٢:٤.