← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
172 · ص179
يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات». وذكر أبو جعفر الطحاوي ١: «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه». وذكر في الفتاوى الكاملية ٢: «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟ والجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.». وفي المذهب الشافعي: ذكر الشافعي ٣: «ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه وما نقص مكيلته.». وذكر الرملي ٤: «. ولو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش». وهذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان: وفي المذهب الحنبلي: ذكر في المقنع ٥: «وان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت وعفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها.».
١ مختصر الطحاوي/ص ١١٧. ٢ ص ٢٠٨/ ٢١٠ وراجع ما في تحفة الفقهاء/لأبي الليث السمرقندي/ج ٣ ص ١١٥ ومختصر المسعودي/مخطوط‍ /معهد الدراسات الإسلامية العليا/رقم ٩٨٥. ٣ الام/٢٢٦:٣ وراجح المهذب/الشيرازي/٣٧٦:١. ٤ نهاية المحتاج/١٧٠:٥. ٥.٢٣٩:٢ وراجع الإنصاف/المرداوي/١٥٨:٦.