172 · ص179
يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات».
وذكر أبو جعفر الطحاوي ١: «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه».
وذكر في الفتاوى الكاملية ٢: «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟ والجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.».
وفي المذهب الشافعي:
ذكر الشافعي ٣: «ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه وما نقص مكيلته.».
وذكر الرملي ٤: «. ولو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش».
وهذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان:
وفي المذهب الحنبلي:
ذكر في المقنع ٥: «وان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت وعفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها.».
١ مختصر الطحاوي/ص ١١٧.
٢ ص ٢٠٨/ ٢١٠ وراجع ما في تحفة الفقهاء/لأبي الليث السمرقندي/ج ٣ ص ١١٥ ومختصر المسعودي/مخطوط /معهد الدراسات الإسلامية العليا/رقم ٩٨٥.
٣ الام/٢٢٦:٣ وراجح المهذب/الشيرازي/٣٧٦:١.
٤ نهاية المحتاج/١٧٠:٥.
٥.٢٣٩:٢ وراجع الإنصاف/المرداوي/١٥٨:٦.