← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
196 · ص204
٢ - أنّ أرش النقص إنما يستقر بنقصان العين وقد وجد ١. ونضيف ان الغاصب إنما يضمن هنا ايضا لعموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي.» ووجه الاستدلال انه أخذه صحيحا فلزم ردّه بحاله وإذا حدث عيب به انقص قيمته لزمه الضمان.
١ الإقناع/٣٤٥:٢، كشاف القناع/البهوتي/٩١:٤.