208 · ص216
المغصوبة والثوب المغصوب وبطلان الحج بالمال المغصوب فهو اتجاه جمهور الحنابلة وجمهور متأخري الجعفرية والزيدية.
فقد ذكر المرداوي ١ من فقهاء الحنابلة: «قوله: والموضع المغصوب يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات».
وقال ٢: «من صلّى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب».
وذكر أيضا ٣: «الحج بمال مغصوب، كما قال المصنف والصحيح من المذهب انه لا يصح، نص عليه قال ابن ابي موسى: وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره».
ومن فقهاء الجعفرية ذكر المحقق الحلي ٤: «الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب وإن صلّى عالما بالغصبية كانت صلاته باطلة».
وذكر السيد اليزدي ٥: «والصلاة في المكان المغصوب باطلة».
وذكر شيخ الإسلام الشوكاني ٦ من الزيدية: «ومن شروط صحة الصلاة إباحة ما يقلّ مساجده فلا يجزى منزل غصب».
١ الإنصاف/٤٩١:١.
٢ نفس المصدر ص ٤٥٧.
٣ نفس المصدر/٢٠٥:٦.
٤ شرائع الإسلام/٤٨/ ٤٩:١.
٥ العروة الوثقى/١٩٣:١.
٦ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/١٥٦:١، مطابع الاهرام/القاهرة ١٣٩٠ هـ.