233 · ص243
وذكر المرداوي ١ من فقهاء المذهب الحنبلي انه: «لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه على الصحيح من المذهب قال في الفروع: قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني وقدمه الحارثي.
فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله».
وهو رأي بعض المالكية:
ذكر ابن الحطاب ٢: «قال: قال في التوضيح: ولم أر في المهمات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف. ونصّ ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف».
وهو رأي فقهاء المذهب الجعفري:
ذكر المحقق الحلي ٣: «وإذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين».
وذكر الشهيد الثاني ٤: «وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف وإن كان دعوى التلف خلاف الأصل فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف. ومتى حلف على التلف طولب بالبدل».
الاتجاه الآخر: وهو اتجاه المذهب الحنفي والزيدي وهؤلاء يذهبون إلى
١ الإنصاف/٢١١:٦، زوائد الكافي/ص ١٥٥.
٢ مواهب الجليل/٢٨٩:٥.
٣ شرائع الإسلام/١٥٧:٢، مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر. كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢/طبع حجر. جواهر الكلام/محمد حسن النجفي/ج ٦ طبع حجر/باب الغصب.
٤ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٥٩:٧.