← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
233 · ص243
وذكر المرداوي ١ من فقهاء المذهب الحنبلي انه: «لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه على الصحيح من المذهب قال في الفروع: قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني وقدمه الحارثي. فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله». وهو رأي بعض المالكية: ذكر ابن الحطاب ٢: «قال: قال في التوضيح: ولم أر في المهمات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف. ونصّ ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف». وهو رأي فقهاء المذهب الجعفري: ذكر المحقق الحلي ٣: «وإذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين». وذكر الشهيد الثاني ٤: «وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف وإن كان دعوى التلف خلاف الأصل فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف. ومتى حلف على التلف طولب بالبدل». الاتجاه الآخر: وهو اتجاه المذهب الحنفي والزيدي وهؤلاء يذهبون إلى
١ الإنصاف/٢١١:٦، زوائد الكافي/ص ١٥٥. ٢ مواهب الجليل/٢٨٩:٥. ٣ شرائع الإسلام/١٥٧:٢، مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر. كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢/طبع حجر. جواهر الكلام/محمد حسن النجفي/ج ٦ طبع حجر/باب الغصب. ٤ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٥٩:٧.