238 · ص248
وهنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.
وذكر المرداوي ١ من فقهاء الحنابلة: «وان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».
وذكر المحقق الحلي ٢ من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».
وذكر ابن المرتضى ٣ من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، ولا إذ الأصل السلامة من العيوب».
واحتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.
أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية ووجه عند الزيدية ورأي للشافعية ورأي لبعض الحنابلة وهو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.
ذكر ذلك الشيخ الطوسي ٤ من فقهاء الجعفرية.
وقال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة ٥. وأشار إليه المرداوي ٦ من الحنابلة والشيرازي ٧ من الشافعية.
١ الإنصاف/٢١١:٦، المقنع/لابن قدامة/٢٥١:٢، غاية المنتهى ٢٤٨:٢.
٢ شرائع الإسلام/١٥٧:٢، كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢ طبع حجر، كذلك مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر، جواهر الكلام/النجفي/ج ٦/طبع حجر.
٣ البحر الزخار/١٩١:٤، التاج المذهب/العنسي/٣٦٨:٣.
٤ المبسوط /١٠٤:٣.
٥ مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/محمد الجواد الحسيني العاملي/ج ٦ ص ٢٥٧.
٦ الإنصاف/٢١١:٦.
٧ المهذب/٣٨٣:١.