← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
46 · ص52
المالك ليتحقق مصداق الغصب - كما هو رأي الحنفية وبعض الزيدية - وقد حققنا أن حدّ الغصب أعم من هذا وحينئذ يسقط‍ هذا الاعتبار. رابعا - ان الغاصب يصدق عليه أنه وضع يده على هذه الزوائد سواء أكانت منفصلة أو متصلة وحينئذ يضمن استنادا الى عموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ١.
١ هذا الحديث سيأتي تخريجه في مبحث الضمان في هذه الرسالة.