← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
85 · ص91
أما في المذهب الجعفري: فقد صرح الفقهاء بحرمة الغصب ونقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم: جاء في التذكرة ١ «الغصب حرام بالعقل والنقل أما العقل فلأن الضرورة قاضية بقبح الظلم والعدوان. والغصب نوع من هذا». وجاء في المبسوط‍ ٢: «تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية وبالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: «والإجماع ثابت على ان الغصب حرام». وذكر الخميني في التحرير ٣: «وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا على حرمته وهو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه.» وفي المذهب الزيدي: جاء في التاج ٤: «والغصب مجمع على تحريمه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ}.» وأخبار منها خبر: «ان دماءكم وأموالكم». وجاء في الروض ٥: «قال المحقق الجلال: تحريم الغصب ضروري من الدين فلا حاجة الى الاستدلال عليه بمثل حديث أبي بكرة المتفق عليه في حجة الوداع: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام.»
١ تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٣٧٢:١٣ طبع حجر. ٢ المبسوط‍ /الشيخ الطوسي/٥٩:٣. ٣ تحرير الوسيلة/٣١٢:٢. وراجع أيضا المسائل المنتخبة/الخوئي ص ٢٧٣ فقد ذكر: «انه من كبائر المحرمات ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب». ٤ التاج المذهب لأحكام المذهب/العنسي/٣٤٣:٣. ٥ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير/الصنعاني/٦٠:٤.