← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي
عبد الحق التركماني مسائل فقهية
A− A+
125 · ص130
عصابةٌ، فوالله ما يسمعونَ بِعِيرٍ ١ خرجتْ لقريشٍ إلى الشام؛ إلا اعترضوا لها فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلتْ قريشٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تناشدُه باللهِ والرَّحمِ لَمَّا أَرْسَلَ ٢؛ فمن أتاه فهو آمِنٌ، فأرسلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم ٣.
١ أي: بخَبَر عِيرٍ، أي: قافلةٍ. ٢ أي: يسألونه بالله وبحق القرابة إلَّا أَرسَلَ، والمعنى: لم تسأل قريشٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا إرسالَه إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش. «عمدة القاري» (١٤/ ١٦). ٣ أخرجه البخاريِّ في «الصحيح» كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٢٧١١) و (٢٧١٢)، وفي باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (٢٧٣١) و (٢٧٣٢)، من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.