← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي
عبد الحق التركماني مسائل فقهية
A− A+
66 · ص71
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين وفيه: تمهيد. الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم مِلكًا صحيحًا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجهٍ أذن به الشرع الحنيف. الأثر الثالث: أنَّ المسلم في بلاد الكفَّار يجب عليه الالتزامُ بأحكام الدِّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام. الأثر الرابع: جوازُ معاملتهم بالبَيْعِ والشِّراء والهِبَةِ والقَرْضِ والرَّهْنِ وسائر المعاملات المباحة. الأثر الخامس: أنَّ المسلم إذا دَخَلَ بلادَ الكفَّار الحربيِّينَ وكان يقصدُ القيامَ بعمليَّاتٍ عسكريَّةٍ ضدَّهم، فأَظْهَرَ لهم طلبَ الدُّخولِ في أمانِهِم، فأَعْطَوهُ الأمان، وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليه ـ ديانةً وأخلاقًا ـ الالتزامُ بعقد الأمان، وحَرُمَ عليهم الغدرُ بهم.