84 · ص89
فاقترض منهم شيئًا، أو سرَقَ، وعاد إلى دار الإسلام؛ لزمه ردُّه، لأنَّه ليس له التعرُّضُ لهم إذا دخلَ بأمانٍ». ١
١ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٠/ ٢٩١). ونقله زكريَّا بن محمد الأنصاريُّ (٩٢٦/ ١٥٢٠) في «أسنَى المطالب شرح روض الطالب» (٤/ ٢٠٨)، فقال: «وتحرم أموال أهل الحرب على من أمَّنُوه منَّا، فلو دخل مسلمٌ دارهم .. ». فذكره.