← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي
عبد الحق التركماني مسائل فقهية
A− A+
94 · ص99
سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ؛ لأنَّ ملكه ناقص. وحُكي عن مالكٍ أنه لا يملكُ؛ بدليل أنَّ للمسلم تملُّكه عليه. ولنا: قولُ الله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}؛ وهذه الإضافةُ إليهم تقتضي صحَّةَ أملاكِهم، فتقتضي صحةَ تصرفاتِهم». ١
١ «المغني» (١٤/ ٤٤٦:١٩٧٧).