← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
124 · ص153
على سبب؛ لأن معارضته للخبر الآخر تدل على أنه مقصور على سببه. والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر، في موضع من المواضع، فيكون أولى منه في سائر المواضع. والعاشر: أن يكون أحد الحديثين وارد بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى مما روي أخبار الآحاد بلفظ واحد؛ لأنه أبعد من الغلط والسهو والتحريف. والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله صلى الله