← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
52 · ص60
(فصل) يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة، وبه قال علامة العلماء. قال أهل الظاهر: لا يجوز العمل بالإجازة إِلَّا أن تكون مناولة، وأن يكتب إليه المخبر أن الكتاب الفلاني أو الديوان الفلاني يعدد من ذلك من روايتي عن فلان، فارو ذلك عني. والدليل على ما نقوله: أن من كتب إلى غيره أن ديوان الموطأ أو غيره من الكتب المعلومة رويته عن زيد، فاروه عني إذا صح عندك، يحتاج في ثبات الكتب عنده إلى نقل الثقة، ثم يحتاج في
→ prev 52 / 130 next ←