← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
19 · ص25
القاضي أبو بكر: لا يدل على ذلك. والدليل على ما نقوله: اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد عقد المنهي عنه، كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، واحتجاج ابن عمر في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. أبواب العموم وأقسامه قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه على ضربين: أوامر وعموم، وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام هنا في العموم. و له خمسة ألفاظ: الجمع، كالمسلمين، والمؤمنين، والأبرار، والفجار. وألفاظ الجنس، كالحيوان، والإبل. وألفاظ النهي، كقوله: ما جاءني من أحد. والألفاظ المبهمة، كـ (من) في من يعقل، و (ما) في ما لا يعقل،
→ prev 19 / 130 next ←