← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
127 · ص158
بالتخصيص، والثانية تعود على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى؛ لأن التعلق بالعموم أولى استنباطاً ونطقاً. والثالث: أن تكون إحدى العلتين موافقة للفظ الأصل، والأخرى مخالفة، فتقدم الموافقة؛ لأن الأصل شاهد للفظه. والرابع: أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة، والأخرى غير مطردة غير منعكسة، فتقدم المطردة المنعكسة؛ لأن العلة إذا