← المكتبة ▭▭ 2 pages
التلقين في الفقة المالكي
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
100 · ص95 · ج1
فتحت أرضهم عنوة فهي مغنومة لا ترجع إليهم بإسلامهم يسكنها الإمام من يراه ويأخذ خراجها ممن هي في يده وحكم الفيء والخمس والخراج والجزية واحد يأخذ الإمام حاجته منه بغير تقدير ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ويعطي القرابة منه بالاجتهاد.
→ prev 100 / 257 next ←