← المكتبة ▭▭ 2 pages
التلقين في الفقة المالكي
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
149 · ص139 · ج1
باب الرضاع والرضاع يوجب التحريم وينشر حرمة بين المرضع والمرضعة وبين زوجها الذي له اللبن وللتحريم الرضاع ستة شروط: أحدها: وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان من فم أو سعوط كان بإرضاع أو وجور قليلاً أو كثيراً. والثاني: أن يكون من أنثى بكراً كانت أو ثيباً موطوءة أو غير موطوءة فأما لو در لبن فأرضع به طفلاً لم يحرم به تحريم الرضاع. والثالث: أن ذلك مقصور على الأدميات لو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يثبت بينهما إخوة الرضاع. والرابع: أن يكون في الحولين أو زيادة عليها بالأيام اليسيرة دون ما زاد على ذلك.
→ prev 149 / 257 next ←