← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
164 · ص171
س: ما معنى حديث: «ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك»؟ ١ ج: السواك سنة وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ٢ خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ٣ متفق على صحته، وفي لفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» ٤ خرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح، أما حديث: «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك» فهو حديث ضعيف ليس بصحيح وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه والحمد لله. س: أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول والجانب الأيسر فيه قليل في الناس، فقلنا: اعدلوا الصف من اليسار، فقال أحد المصلين: اليمين أفضل، لكن أحد الناس عقّب عليه وجاء بحديث: «من عمر مياسر الصفوف فله أجران» أفتونا ما هو الصواب في هذه المسألة؟ ٥ ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن يمين كل صف أفضل من يساره، ولا يشرع أن يقال للناس: اعدلوا الصف، ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر، حرصاً على تحصيل الفضل. أما ما ذكره بعض الحاضرين من حديث:
١ ج ٢٦ ص ٢٨٨ ٢ أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك برقم ٥. ٣ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة برقم ٨٨٧، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم ٢٥٢. ٤ أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق برقم ٢٥٨٠٨. ٥ ج ٢٦ ص ٢٩٠
→ prev 164 / 419 next ←