← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأشباه والنظائر - السبكي
تاج الدين ابن السبكي علوم الفقه والقواعد الفقهية 771 هـ
A− A+
729 · ص367 · ج1
قال: "ويورث بالولاء من طرف واحد- وقد يتفق من طرفين بأن يعتق حربي عبده الحربي، ثم يقهر سيده على نفسه؛ فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين] . فائدة: قال البندنيجي: "الحقوق ثلاثة أضرب: حق يثبت لجميع الورثة وإذا عفوا إلا واحدا ثبت له، وهو القذف والشفعة والغنيمة. قلت: والولاية على اللقيط على الصحيح. وحق يثبت للجماعة -على الاشتراك- والكل حصته أولا: وهو المال. وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص.
→ prev 729 / 824 next ←