4333 · ص408 · ج9
٤٣٣٣ - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا " من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين
ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته
كفارة يمين ".
** د
(بلوغ المرام ٢٨٥/١)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٨٥: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.