← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
حسين بن محمد آل الشيخ الفقه العام
A− A+
5 · ص5
٥- أما المرأة:فلا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا معها ذو محرم) متفق عليه..وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء..والله أعلم.