← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
67 · ص174
ذهب فيه ابنُ عبَّاس: إلى أنه في السَّلَف ١. وقلنا به في كُلِّ دَين، قياسًا عليه؛ لأنه في معناه» ٢. (٨٨) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: ٦].قال: فَدلَّت هذه الآيةُ عَلى أَنَّ الحَجْر ثَابتٌ على اليتامى، حتى يجمعوا خَصْلَتَين: البُلوغَ والرُّشدَ. فالبلوغ: استكمال خَمْس عَشْرَةَ سَنة، إلا أن يَحْتَلِم ٣ الرجلُ، أو تَحيضَ المَرأةُ قَبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ. قال: والرشد واللَّهُ أَعْلَم: الصَّلاح في الدِّين حتى تكون الشهادَة جَائِزة وإصلاح المال، بأن يُخْتَبر اليَتيمُ» ٤. وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر اللهُ بدَفْع أموالهما إليهما وسَوَّى فيما ٥ بين الرجل والمرأة.
١ أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٨٢) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٨٣) - عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٥) عن معمر، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٣٩١) من طريق هشام الدستوائي، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٩٠٣)، من طريق همام بن يحيى، ثلاثتهم (معمر وهشام وهمام) عن قتادة به. ٢ «الأم» (٤/ ١٨٢). ٣ في «م» (يحلم). ٤ «الأم» (٤/ ٤٥١). ٥ في «د»، و «ط» (فيهما).
→ prev 67 / 380 next ←