← المكتبة ▭▭ صفحتان
الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط
أبو بكر الجوزقي كتب السنة 388 هـ
A− A+
211 · ص113
لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «فَقُلْ ١ : لا خِلَابَةَ». فَكَانَ ٢ الرَّجُلُ إِذَا بَايعَ يَقُولُ: لا خِلَابَةَ. [خ¦٢١١٧] ٨٨٨ - ٣ وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦٢١٣٢] ٨٨٩ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦٢١٣٦] ٨٩٠ - وعن سالم، عن ٤ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُضْرَبُونَ ٥ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦٢١٣٧] ٨٩١ - وعن ٦ نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦٢١٧١] ٨٩٢ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا ٧، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦٢١٩٤] ٨٩٣ - ٨ وعنِ أبي ٩ البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ ١٠ : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ١١. ٨٩٤ - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فقالَ: نَهَى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ.. مثله. [خ¦٢٢٤٧] ٨٩٥ - قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ١٢ : وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ ١٣ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا ١٤ مِنَ التَّمْرِ. [خ¦٢١٨٨] ٨٩٦ - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
١ في (ح) و (د) : «إذا بايعت فقل». ٢ في (ح) و (د) : «وكان». ٣ زاد في (د) : «وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين بالخيار بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». ٤ في (ح) زيادة: «عبد الله»، وفي (د) : «وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر». ٥ في الأصل: «لا يضربون». ٦ زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع». ٧ في (د) : «صلاحه». ٨ في هامش الأصل: «باب بيع العرايا». ٩ في الأصل: «ابن». ١٠ في (د) : «فقال». ١١ في (ح) و (د) : «صَلَاحُهُ». ١٢ قوله: «قال رضي الله عنه» ليست في (ح) و (د). ١٣ في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح) : «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها) : أي يحزرها، قال الله تعالى: {قتل الخراصون} قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت». ١٤ صورتها في الأصل: «بخراصها»، و في هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».