304 · ص336
بَابُ الخُلْعِ
٩٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا».
وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً».
وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: «أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيماً، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ».
وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الإِسْلَامِ».