الدعاوى
المالكية
الذخيرة
اقرأ →
كتاب الدعاوي
الحنابلة
الفروع
اقرأ →
522 بَابُ الدَّعَاوَى ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ لَمْ يُقْبَلْ فِي ظَاهِرِ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : يُقْبَلُ عَلَى الرَّابِعِ خَاصَّةً " ، انْتَهَى . قَطَعَ بِهَا فِي الْمُحَرَّرِ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَتَابَعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : يُقْبَلُ عَلَى الرَّابِعِ خَاصَّةً " ، انْتَهَى . قَطَعَ بِهَا فِي الْمُحَرَّرِ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَتَابَعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ .