الدعاوى

المالكية

الذخيرة اقرأ →
كتاب الدعاوي

الحنابلة

الفروع اقرأ →
522 بَابُ الدَّعَاوَى ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ لَمْ يُقْبَلْ فِي ظَاهِرِ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : يُقْبَلُ عَلَى الرَّابِعِ خَاصَّةً " ، انْتَهَى . قَطَعَ بِهَا فِي الْمُحَرَّرِ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَتَابَعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ .