ميراث الخنثى
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
اقرأ →
168 بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْخُنْثَى هُوَ الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ كَالرِّجَالِ وَفَرْجٌ كَالنِّسَاءِ ، أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ ذَكَرٌ وَلَا فَرْجٌ وَيَكُونُ لَهُ ثُقْبٌ يَبُولُ مِنْهُ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُشْكَلُ الْحَالِ فَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ فَالْحُكْمُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الذُّكُورِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ الْفَرْجُ عُضْوًا زَائِدًا ، وَإِنْ كَانَ بَوْلُهُ مِنْ فَرْجِهِ فَهُوَ أُنْثَى يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِنَاثِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ الْفَرْجُ عُضْوًا زَائِدًا ، لِرِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ .
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ فَتَرَكَ أَوْلَادًا رِجَالًا وَنِسَاءً فِيهِمْ خُنْثَى فَسَأَلُوا مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي ائْتُوا عَلِيًّا بِالْعِرَاقِ قَالَ : فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : مَنْ أَرْسَلَكُمْ ؟ فَقَالُوا : مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ - : يَرْضَى بِحُكْمِنَا وَيَنْقِمُ عَلَيْنَا ؟ ! بَوِّلُوهُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا بَالَ فَوَرِّثُوهُ .
فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : أَعْتَبِرُ أَسْبَقَهُمَا وَأَجْعَلُ الْحُكْمَ لَهُ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ اللَّبَّانِ الْفَرْضِيُّ : وَقَدْ حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُزَنِيِّ ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ ، وَمَذْهَبُهُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَسْبَقِهِمَا ، وَلَوِ اعْتَبَرَ السَّبْقَ كَمَا قَالُوا لَاعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي يُوسُفَ حِينَ قَالَ أُرَاعِي أَكْثَرَهُمَا أَفَتُكَيِّلُهُ ؟ وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَشْكَلَ حَالُهُ اعْتُبِرَتْ أَضْلَاعُهُ ، فَإِنَّ أَضْلَاعَ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَأَضْلَاعَ الْمَرْأَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ ، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِهِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْخُنْثَى هُوَ الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ كَالرِّجَالِ وَفَرْجٌ كَالنِّسَاءِ ، أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ ذَكَرٌ وَلَا فَرْجٌ وَيَكُونُ لَهُ ثُقْبٌ يَبُولُ مِنْهُ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُشْكَلُ الْحَالِ فَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ فَالْحُكْمُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الذُّكُورِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ الْفَرْجُ عُضْوًا زَائِدًا ، وَإِنْ كَانَ بَوْلُهُ مِنْ فَرْجِهِ فَهُوَ أُنْثَى يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِنَاثِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ الْفَرْجُ عُضْوًا زَائِدًا ، لِرِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ .
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ فَتَرَكَ أَوْلَادًا رِجَالًا وَنِسَاءً فِيهِمْ خُنْثَى فَسَأَلُوا مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي ائْتُوا عَلِيًّا بِالْعِرَاقِ قَالَ : فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : مَنْ أَرْسَلَكُمْ ؟ فَقَالُوا : مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ - : يَرْضَى بِحُكْمِنَا وَيَنْقِمُ عَلَيْنَا ؟ ! بَوِّلُوهُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا بَالَ فَوَرِّثُوهُ .
فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : أَعْتَبِرُ أَسْبَقَهُمَا وَأَجْعَلُ الْحُكْمَ لَهُ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ اللَّبَّانِ الْفَرْضِيُّ : وَقَدْ حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُزَنِيِّ ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ ، وَمَذْهَبُهُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَسْبَقِهِمَا ، وَلَوِ اعْتَبَرَ السَّبْقَ كَمَا قَالُوا لَاعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي يُوسُفَ حِينَ قَالَ أُرَاعِي أَكْثَرَهُمَا أَفَتُكَيِّلُهُ ؟ وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَشْكَلَ حَالُهُ اعْتُبِرَتْ أَضْلَاعُهُ ، فَإِنَّ أَضْلَاعَ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَأَضْلَاعَ الْمَرْأَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ ، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِهِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ .
الحنابلة
الإنصاف
اقرأ →
باب ميراث الخنثى
الفروع
اقرأ →
40 بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى . وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ بَالَ أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَكْسُهُ أُنْثَى ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ ، وَقِيلَ : لَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرُهُمَا ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ : هَلْ يُعْتَبَرُ السَّبْقُ فِي الِانْقِطَاعِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَفِي التَّبْصِرَةِ : يُعْتَبَرُ أَطْوَلُهُمَا خُرُوجًا ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ ; لِأَنَّ بَوْلَهُ يَمْتَدُّ وَبَوْلَهَا يَسِيلُ ، وَقَدَّمَ ابْنُ عَقِيلٍ الْكَثْرَةَ عَلَى السَّبْقِ .
وَقَالَ هُوَ وَالْقَاضِي : إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ احْتَلَمَ مِنْهُ أَوْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ خِلْقَةً زَائِدَةً ، وَإِنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ فَبَالِغٌ بِلَا إشْكَالٍ يَأْخُذُ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعْمَلَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ عَلَامَةِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، كَنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْيَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَوْ سُقُوطِهِمَا ، وَبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ ، وَكَذَا إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهَا فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ 41 وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى وَفِي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ ( م 2 ) وَقِيلَ : إنْ اشْتَهَى أُنْثَى فَذَكَرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
وَفِي الْجَامِعِ : لَا فِي إرْثٍ وَدِيَةٍ ; لِأَنَّ لِلْغَيْرِ حَقًّا ، وَقِيلَ : أَوْ انْتَشَرَ بَوْلُهُ عَلَى كَثِيبِ رَمْلٍ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ ، فَسِتَّةَ عَشَرَ أَضْلَاعُ ذَكَرٍ ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا ، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ ، لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ 42 أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى وَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفِّقْهَا فِي الْأُخْرَى وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا ، وَاضْرِبْهَا فِي الْحَالَيْنِ ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ وَفِّقْهَا ، وَاجْمَعْ مَا لَهُ مِنْهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا .
وَقَالَ هُوَ وَالْقَاضِي : إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ احْتَلَمَ مِنْهُ أَوْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ خِلْقَةً زَائِدَةً ، وَإِنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ فَبَالِغٌ بِلَا إشْكَالٍ يَأْخُذُ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعْمَلَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ عَلَامَةِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، كَنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْيَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَوْ سُقُوطِهِمَا ، وَبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ ، وَكَذَا إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهَا فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ 41 وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى وَفِي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ ( م 2 ) وَقِيلَ : إنْ اشْتَهَى أُنْثَى فَذَكَرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
وَفِي الْجَامِعِ : لَا فِي إرْثٍ وَدِيَةٍ ; لِأَنَّ لِلْغَيْرِ حَقًّا ، وَقِيلَ : أَوْ انْتَشَرَ بَوْلُهُ عَلَى كَثِيبِ رَمْلٍ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ ، فَسِتَّةَ عَشَرَ أَضْلَاعُ ذَكَرٍ ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا ، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ ، لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ 42 أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى وَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفِّقْهَا فِي الْأُخْرَى وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا ، وَاضْرِبْهَا فِي الْحَالَيْنِ ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ وَفِّقْهَا ، وَاجْمَعْ مَا لَهُ مِنْهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا .
المبدع في شرح المقنع
اقرأ →
باب ميراث الخنثى
المبدع في شرح المقنع
اقرأ →
باب ميراث الخنثى