الفروع
الفروع · الجزء الخامس
40 بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى . وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ بَالَ أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَكْسُهُ أُنْثَى ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ ، وَقِيلَ : لَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرُهُمَا ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ : هَلْ يُعْتَبَرُ السَّبْقُ فِي الِانْقِطَاعِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَفِي التَّبْصِرَةِ : يُعْتَبَرُ أَطْوَلُهُمَا خُرُوجًا ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ ; لِأَنَّ بَوْلَهُ يَمْتَدُّ وَبَوْلَهَا يَسِيلُ ، وَقَدَّمَ ابْنُ عَقِيلٍ الْكَثْرَةَ عَلَى السَّبْقِ .
وَقَالَ هُوَ وَالْقَاضِي : إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ احْتَلَمَ مِنْهُ أَوْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ خِلْقَةً زَائِدَةً ، وَإِنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ فَبَالِغٌ بِلَا إشْكَالٍ يَأْخُذُ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعْمَلَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ عَلَامَةِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، كَنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْيَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَوْ سُقُوطِهِمَا ، وَبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ ، وَكَذَا إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهَا فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ 41 وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى وَفِي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ ( م 2 ) وَقِيلَ : إنْ اشْتَهَى أُنْثَى فَذَكَرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
وَفِي الْجَامِعِ : لَا فِي إرْثٍ وَدِيَةٍ ; لِأَنَّ لِلْغَيْرِ حَقًّا ، وَقِيلَ : أَوْ انْتَشَرَ بَوْلُهُ عَلَى كَثِيبِ رَمْلٍ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ ، فَسِتَّةَ عَشَرَ أَضْلَاعُ ذَكَرٍ ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا ، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ ، لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ 42 أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى وَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفِّقْهَا فِي الْأُخْرَى وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا ، وَاضْرِبْهَا فِي الْحَالَيْنِ ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ وَفِّقْهَا ، وَاجْمَعْ مَا لَهُ مِنْهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا .
وَقَالَ هُوَ وَالْقَاضِي : إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ احْتَلَمَ مِنْهُ أَوْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ خِلْقَةً زَائِدَةً ، وَإِنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ فَبَالِغٌ بِلَا إشْكَالٍ يَأْخُذُ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعْمَلَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ عَلَامَةِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، كَنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْيَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَوْ سُقُوطِهِمَا ، وَبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ ، وَكَذَا إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهَا فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ 41 وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى وَفِي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ ( م 2 ) وَقِيلَ : إنْ اشْتَهَى أُنْثَى فَذَكَرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
وَفِي الْجَامِعِ : لَا فِي إرْثٍ وَدِيَةٍ ; لِأَنَّ لِلْغَيْرِ حَقًّا ، وَقِيلَ : أَوْ انْتَشَرَ بَوْلُهُ عَلَى كَثِيبِ رَمْلٍ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ ، فَسِتَّةَ عَشَرَ أَضْلَاعُ ذَكَرٍ ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا ، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ ، لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ 42 أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى وَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفِّقْهَا فِي الْأُخْرَى وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا ، وَاضْرِبْهَا فِي الْحَالَيْنِ ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ وَفِّقْهَا ، وَاجْمَعْ مَا لَهُ مِنْهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث