الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3476 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ، فَيُعَيِّنُهُ ، فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرَى الْقَافَةَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوقَفُ ، وَيُصْرَفُ نَصِيبُ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْقَاضِي يَعْزِلُ مِنْ التَّرِكَةِ مِيرَاثَ ابْنٍ يَكُونُ مَوْقُوفًا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ : لَا وَقْفَ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ . انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ : وَمَنْ افْتَقَرَ نَصِيبُهُ إلَى قَائِفٍ فَهُوَ فِي مُدَّةِ إشْكَالِهِ كَالْمَفْقُودِ . انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِأَجْلِ الْمِيرَاثِ ، فَمَنْ قُرِعَ اسْتَحَقَّهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث