الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3475 · ص. المطبوع 39 · الشرح
وَالْمُشْكِلُ نَسَبُهُ كَمَفْقُودٍ ، وَمَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا ابْنِي ، ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ، فَيُعَيِّنُهُ ، فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرَى الْقَافَةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَتَقَ 39 أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِي النَّسَبِ ، عَلَى مَا يَأْتِي ، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوقَفُ ، وَيَصْرِفُ نَصِيبَ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْقَاضِي : يَعْزِلُ مِنْ التَّرِكَةِ مِيرَاثَ ابْنٍ يَكُونُ مَوْقُوفًا فِي بَيْتِ الْمَالِ ; لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ : لَا وَقْفَ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ ( م 5 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث