كيفية صلاة المسافر

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج اقرأ →
حاشية ابن قاسم
( بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ) ( قَوْلُهُ : فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ 369 قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ مُؤَدَّاةً ) لَوْ أُرِيدَ مُؤَادَّةً فِي السَّفَرِ وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِعْلُهَا حَالَ وُجُوبِهَا مُؤَدَّاةً فِيهِ لَمْ تُرَدَّ فَائِتَةُ السَّفَرِ أَصْلًا ( قَوْلُهُ : فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مُؤَدَّاةٌ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْ أَنَّهُ إضَافِيٌّ ) أَيْ لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ .
( فَرْعٌ ) هَلْ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَفْلًا مَحْضًا سَوَاءٌ قَصَرَ الْأُولَى أَوْ لَا أَوْ بِشَرْطِ قَصْرِ الْأُولَى فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ : كَمَنْ أُرْسِلَ بِكِتَابٍ إلَخْ ) مَشَى عَلَيْهِ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ بِاَللَّهِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ احْتِمَالًا ) أَيْ بِأَنْ شَكَّ أَفَاتَتْ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا 370 قَوْلُهُ : وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهَا وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ وَقَوْلُ الْبَهْجَةِ وَلَوْ أَخَّرَ وَقْتَ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِيَ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ دَالٌّ عَلَى الثَّانِي دَلَالَةً لَا خَفَاءَ مَعَهَا بَلْ لَا يَكَادُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج اقرأ →
باب كيفية صلاة المسافر