اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن ثم قدم الشفيع
المالكية
المدونة
اقرأ →
بَابُ اشْتَرَى شِقْصًا بِثَمَنٍ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت شِقْصًا مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ ، ثُمَّ أَتَانِي الْبَائِعُ فَقَالَ : اسْتَرْخَصْت فَزِدْنِي فِي الثَّمَنِ فَزِدْته ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ لِيَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ ؟ فَقَالَ : يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْتَفِت إلَى الزِّيَادَةِ ; لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ . قُلْت : أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ شِقْصًا مِنْ دَارٍ ، ثُمَّ أَقَالَهُ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ ، وَكَانَتْ الْإِقَالَةُ بَاطِلًا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ، فَتَكُونُ الْإِقَالَةُ جَائِزَةً . قُلْت : وَلَا تَكُونُ الْإِقَالَةُ بَيْعًا مِنْ الْبُيُوعِ ، فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِعُهْدَةِ الْإِقَالَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَتْ الْإِقَالَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَيْعًا مِنْ الْبُيُوعِ . قُلْت : فَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، الْإِقَالَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْعٌ حَادِثٌ . إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْإِقَالَةِ فِي الشُّفْعَةِ مَا أَخْبَرْتُك . قُلْت : أَرَأَيْت مَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْدَ مَا أَخَذَ ؟
قَالَ : إذَا وَضَعَ عَنْهُ مَا يَرَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا يُوضَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَذَلِكَ يُوضَعُ عَنْ الشَّفِيعِ . وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يُوضَعُ مِثْلُهُ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ هِبَةٌ ، وَلَا يُوضَعُ عَنْ الشَّفِيعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ . .
قَالَ : لَا ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ شِقْصًا مِنْ دَارٍ ، ثُمَّ أَقَالَهُ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ ، وَكَانَتْ الْإِقَالَةُ بَاطِلًا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ، فَتَكُونُ الْإِقَالَةُ جَائِزَةً . قُلْت : وَلَا تَكُونُ الْإِقَالَةُ بَيْعًا مِنْ الْبُيُوعِ ، فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِعُهْدَةِ الْإِقَالَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَتْ الْإِقَالَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَيْعًا مِنْ الْبُيُوعِ . قُلْت : فَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، الْإِقَالَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْعٌ حَادِثٌ . إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْإِقَالَةِ فِي الشُّفْعَةِ مَا أَخْبَرْتُك . قُلْت : أَرَأَيْت مَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْدَ مَا أَخَذَ ؟
قَالَ : إذَا وَضَعَ عَنْهُ مَا يَرَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا يُوضَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَذَلِكَ يُوضَعُ عَنْ الشَّفِيعِ . وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يُوضَعُ مِثْلُهُ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ هِبَةٌ ، وَلَا يُوضَعُ عَنْ الشَّفِيعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ . .