شروط القود
الحنابلة
الفروع
اقرأ →
636 بَابُ شُرُوطِ الْقَوَدِ
يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومًا ، فَكُلُّ مَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَالْمُرَادُ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، وَقَالَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، فَهَدَرٌ ، وَإِنْ بَعْدَ التَّوْبَةِ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا فَكَإِسْلَامٍ طَارِئٍ ، فَدَلَّ أَنَّ طَرَفَ مُحْصَنٍ كَمُرْتَدٍّ ، لَا سِيَّمَا وَقَوْلُهُمْ عُضْوٌ مِنْ نَفْسٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فَهَدَرٌ ، وَيُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ، كَمَنْ قَتَلَ حَرْبِيًّا .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَهُ تَعْزِيرُهُ ، وَيُحْتَمَلُ قَتْلُ ذِمِّيٍّ ، وَأَشَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَنَا وَالْإِمَامُ نَائِبٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : إنْ أَسْرَعَ وَلِيِّ قَتِيلٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَقَتَلَ قَاطِعَ طَرِيقٍ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْإِمَامِ فَلَا قَوَدَ ، لِأَنَّهُ انْهَدَرَ دَمُهُ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَا دِيَةَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي ، وَكَذَا مَنْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَا وَجَعَلَهُ فِي التَّرْغِيبِ كَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، وَمَنْ رَمَاهُمَا فَأَسْلَمَا قَبْلَ وُقُوعِهِ بِهِمَا فَهَدَرٌ ، كَرِدَّةِ مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : تَجِبُ دِيَةٌ كَتَلَفِهِ بِبِئْرٍ حُفِرَتْ مُرْتَدًّا : وَقِيلَ : كَمُرْتَدٍّ ، لِتَفْرِيطِهِ ، إذْ قَتْلُهُ لَيْسَ إلَيْهِ . وَقِيلَ : يُقْتَلُ بِهِ .
يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومًا ، فَكُلُّ مَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَالْمُرَادُ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، وَقَالَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، فَهَدَرٌ ، وَإِنْ بَعْدَ التَّوْبَةِ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا فَكَإِسْلَامٍ طَارِئٍ ، فَدَلَّ أَنَّ طَرَفَ مُحْصَنٍ كَمُرْتَدٍّ ، لَا سِيَّمَا وَقَوْلُهُمْ عُضْوٌ مِنْ نَفْسٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فَهَدَرٌ ، وَيُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ، كَمَنْ قَتَلَ حَرْبِيًّا .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَهُ تَعْزِيرُهُ ، وَيُحْتَمَلُ قَتْلُ ذِمِّيٍّ ، وَأَشَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَنَا وَالْإِمَامُ نَائِبٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : إنْ أَسْرَعَ وَلِيِّ قَتِيلٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَقَتَلَ قَاطِعَ طَرِيقٍ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْإِمَامِ فَلَا قَوَدَ ، لِأَنَّهُ انْهَدَرَ دَمُهُ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَا دِيَةَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي ، وَكَذَا مَنْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَا وَجَعَلَهُ فِي التَّرْغِيبِ كَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، وَمَنْ رَمَاهُمَا فَأَسْلَمَا قَبْلَ وُقُوعِهِ بِهِمَا فَهَدَرٌ ، كَرِدَّةِ مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : تَجِبُ دِيَةٌ كَتَلَفِهِ بِبِئْرٍ حُفِرَتْ مُرْتَدًّا : وَقِيلَ : كَمُرْتَدٍّ ، لِتَفْرِيطِهِ ، إذْ قَتْلُهُ لَيْسَ إلَيْهِ . وَقِيلَ : يُقْتَلُ بِهِ .