ما لا شفعة فيه من السلع

المالكية

المدونة اقرأ →
234 بَابُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ مِنْ السِّلَعِ قُلْت : أَرَأَيْت سَفِينَةً بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ ، أَوْ خَادِمًا بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ ، بِعْت حِصَّتِي مِنْ ذَلِكَ ، أَيَكُونُ شَرِيكِي أَوْلَى بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟
قَالَ : لَا يَكُونُ شَرِيكُكَ أَوْلَى بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ، إنَّمَا يُقَالُ لِشَرِيكِكَ بِعْ مَعَهُ أَوْ خُذْ بِمَا يُعْطِي . فَأَمَّا إذَا بَاعَ وَرَضِيَ أَنْ يَبِيعَ وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ فِيهِ شُفْعَةٌ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ