219 قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ ° يَقُولُ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ , فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي بَلَغَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ طُولِ الْعُمُرِ , فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ " , قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا
قَالَ سَحْنُونٌ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَمَالِكٌ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي التَّاسِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالْخَامِسَةِ " , قَالَ : أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّاسِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ , وَبِالسَّابِعَةِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , وَبِالْخَامِسَةِ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ الْقَاسِمِ ، عن مَالِكٍ ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " .