101 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى ° ، قَالَ : نا الأَعْمَشُ ° ، عَنْ عُمَارَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ° ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ° : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ مَعَنَا شَيْءٌ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
وذلك أن تركن إِلَى الخاطب ، فإذا ركنت إليه ولم يبق إلا العقد لم يجز حينئذ أن يخطب المرء عَلَى خطبة أخيه . باب إبطال النكاح بغير ولي