← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#102 ضعيف 104 ☰ باب إبطال النكاح بغير ولي
A− A+

102 نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : نا أَبُو غَسَّانَ ° ، قَالَ : نا إِسْرَائِيلُ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا نِكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ "

فالنكاح لا يجوز إلا بولي والأولياء العصبة ، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي لَهُ ، فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان ، إن لم يكن لها ولي ، فالنكاح باطل ، فإن لم يصبها فرق بينهما ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها ، ويلحق به ولد إن ولدته وتكون عَلَيْهَا العدة ، وله أن ينكحها نكاحًا مستأنفًا صحيحًا ، وَلا تكون الْمَرْأَة ولية لنفسها ، وَلا يكون الكافر وليا لمسلمة ، وَلا يكون العبد وليا بحال ، وكذلك السفيه وغير البالغ . وللمرء أن يزوج البنت البكر التي لم تبلغ بغير إذنها استدلالا بحديث عائشة وليس ذَلِكَ إلا للأب والجد ، وليس ذَلِكَ للأوصياء وَلا لسائر الأولياء . ويعقد الرجل النكاح عَلَى ابنه الذي لم يبلغ ، فأما البكر البالغ فليس للأب وَلا لأحد من الأولياء أن يعقد عَلَيْهَا النكاح إلا بإذنها ، للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه قَالَ : " لا تنكح البكر حَتَّى تستأذن ، وَلا الثيب حَتَّى تستأمر " وإذا زوج الولي الْمَرْأَة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجز النكاح حَتَّى تجدد نكاحًا بإذنها . وإذا زوج الوليان الْمَرْأَة فالأول أحق ، ونكاح الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل بها . وإذا زوج الرجلان الْمَرْأَة لا يدري أيهما أول ، فالنكاح باطل لاحتمال أن يكونا عقدا نكاحها في وقت واحد ، وللمرء أن يعتق جاريته ، ويجعل صداقها عتقها اقتداء برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أعتق صفية وجعل صداقها عتقها ، والنكاح قد ينعقد بغير شهود .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا علي بن عبد الله وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد