105 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ° ، قَالَ : نا هَمَّامٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " . وَثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ "
فهذا الحديث وغيره يدل عَلَى وجوب العدل بين النساء فيما يملكه ، وَلا حرج عليه فيما لا يملكه من الهوى والحب . وقد روينا عن أنس بن مالك ، أنه قَالَ : " للبكر سبع وللثيب ثلاث " ، فإذا تزوج الرجل الْمَرْأَة البكر أقام عندها عند دخوله عَلَيْهَا سبعًا ، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا لا يتخلف فيها عن حضور الجماعات ، وَلا عن أداء الحقوق ، فإذا انقضت السبع أو الثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء لا فرق بين المسلمة والذمية ، وإن كانت حرة وأمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا ، وإذا رضيت الْمَرْأَة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليه في ذَلِكَ ، فإن رجعت عاد فأعطاها مَا لا يجب لها . باب ذكر وجوب النفقات والكسوة