← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#107 شديد الضعف 109 ☰ باب الطلاق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها ال…
A− A+

107 نا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ° ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ° ، قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرِ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فِلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَّاءُ "

فمن أراد أن يطلق زوجته للسنة طلقها واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها وَلا جامعها في ذَلِكَ الطهر ، ولمن فعل هذا الرجعة إذا كانت مدخولًا بها مَا لم تنقض العدة ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، وإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل طلقة فهو مطلق للسنة . وإذا كانت زوجة المرء صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فلا وقت لطلاقها ، يطلقها متى شاء ، وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمه الطلاق ، وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها واحدة فقد بانت بها منه وله أن يخطبها مع الخطاب ، وإذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل لَهُ حَتَّى تنكح زوجا غيره ، وإذا طلقها ولم يقل ثلاثًا وأراد ثلاثا حرمت عليه حَتَّى تنكح زوجًا غيره . وإذا قَالَ الرجل لزوجته اعتدي ، أو أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو الحقي بأهلك ، أو حبلك عَلَى غاربك ، أو قد وهبتك لأهلك قبلوها أو ردوها ، وما أشبه ذَلِكَ من الكلام سئل مَا أردت ، فإن أراد طلاقا ، كَانَ طلاقا وكان مَا أراد من عدم الطلاق ، وإن لم يرد طلاقًا حلف ولم يلزمه طلاق ، ومن عزم عَلَى الطلاق بقلبه ولم ينطق به بلسانه لم يلزمه . ومن طلق امرأته بأي لسان طلق لزمه الطلاق . وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها لم يلزمه شيء ، وإن اختارت نفسها لزمه الطلاق وتكون تطليقة يملك الزوج الرجعة وأمرها أمر المملكة أمرها إذا رد الطلاق إليها ، وإن فارقا مجلسهما لأن من وكل بشيء فهو وكيل مَا لم يعزله الموكل . وَلا طلاق إلا من بعد النكاح ، ومن طلق واستثنى لم يلزمه الطلاق ، وإذا طلق المريض امرأته ثلاثا لم ترثه وَلا يرثها إن ماتت ، وَلا يلزم الطلاق إلا بالغ صحيح وَلا طلاق لصبي وَلا لمعتوه . وقد اختلف في طلاق السكران ، وكان عثمان بن عَفَّانَ لا يلزمه الطلاق ، وإذا طلق الأخرس بإشارة وفهم ذَلِكَ عنه لزمه الطلاق ، وجد الطلاق وهزله سواء . وإذا طلق الرجل زوجته إِلَى شهر أو إِلَى سنة لم يلزمه الطلاق قبل الوقت ، وإذا طلق الرجل نصف أو ثلث أو ربع تطليقة لزمته تطليقة ، وإذا قَالَ : رأسك أو رجلك أو أي عضو منها أوقع الطلاق عليه لزمه الطلاق ، وإذا شك الرجل طلق زوجته أم لا لم يلزمه الطلاق حَتَّى يوقن به ، والورع أن يلزم نفسه الطلاق . وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا لم تحل لَهُ حَتَّى تنكح زوجًا غيره بنكاح رغبة ، وَلا يحلها للزوج الأول أن ينكحها ، يريد التحليل ، وإذا نكحت نكاحًا صحيحًا لم يحلها للأول حَتَّى يجامعها الثاني ، فإذا صح ذَلِكَ وفارقها الثاني وانقضت عدتها ، حلت للأول بنكاح جديد . وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، وتزوجت زوجًا ثم رجعت إِلَى زوجها الأول كانت عنده عَلَى مَا بقي من الطلاق . وإذا قَالَ الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين . لزمته تطليقة ، وإذا قَالَ : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا . لزمه ثلاث . وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهما عَلَى النكاح ، وإن أسلمت هِيَ قبله انفسخ وإن أسلما معًا فهما عَلَى النكاح ، وإذا كانا حربيين فأيهما أسلم قبل صاحبه انفسخ النكاح ، وإن أسلما فهما عَلَى النكاح ، وإن أسلم الرجل وعنده عشر نسوة وأسلمن مَعَهُ اختار منهن أربعًا ، وإذا أسلم وعنده أختان اختار أيتهما شاء .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو سهل بن عمار العتكي وهو ضعيف متهم بالكذب
شجرة الإسناد