← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#108 مقبول 110 ☰ كتاب الخلع
A− A+

108 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : نا حَمَّادٌ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ° ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ° ، عَنْ ثَوْبَانَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتِ الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " . قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ سورة البقرة آية 229

فيحرم عَلَى الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا في باب الخلع إلا بعد الخوف الذي ذكره اللَّه ، فإذا كَانَ النشوز من قبلها وهو بغض الزوج فله أن يأخذ منها مَا اتفقا عليه ، لقوله : فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ سورة البقرة آية 229 . وكان ابن عباس ، يقول : الفداء ليس بطلاق . وإذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها لم يلحقها طلاق ، والخلع جائز دون السلطان . كتاب الإيلاء قَالَ اللَّه تبارك وتعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ سورة البقرة آية 226 . والإيلاء أن يحلف الرجل بأي يمين حلف بها تمنع اليمين التي حلف بها جماعًا أكثر من أربعة أشهر ، فإذا فعل ذَلِكَ كَانَ موليًا . والفيء الجماع ، فإذا آلى الرجل من امرأته ثم وطئها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه ، فإن لم يطأها وقف عند الأربعة أشهر إذا طالبته الْمَرْأَة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، وليس لأحد أن يطلب ذَلِكَ إلا الزوجة . وإيلاء الرجل من زوجته قبل الدخول بها وبعده سواء . وإذا حلف ألا يطأ فلانة ثم نكحها لم يكن إيلاء يحكم به عليه . وإيلاء الحر والعبد سواء ، وكذلك المكاتب والمدبر . وإيلاء الذمي مثل إيلاء المسلم إذا رضي بحكمنا . كتاب الظهار قَالَ اللَّه تبارك وتعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ سورة المجادلة آية 3 .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد