وَمِثَالُهُ : حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَن ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " وَهَذَا صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَدْ صَحَّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ قَوْلَهُ . رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، وَهُوَ صَالِحٌ ، مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكَيْسَانِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَامِيُّ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ ° ، حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ° ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُجَوَّدًا ، وَتَابَعَهُ عَلَى خَطَئِهِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ أَبُو الْكَرَامِ الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، مِثْلَهُ . وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ ° ، بِنَيْسَابُورَ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الفَرْخَانَ الأَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ ° ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا ، فَقُلْتُ لِلْحَاكِمِ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَخْطَأَ فِيهِ سَهْلٌ هَذَا ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَهَذَا مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ هَؤُلاءِ ، وَلَمْ يَتَعَمَّدُوا الْكَذِبَ ، فَأَخَذَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ ، يُقَالُ لَهُ الْحَبِيبِيُّ ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ الْمِسْمَعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، وَعَمَدَ إِلَيْهِ فَكَذَبَ ، لِيُغَرِبَ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ
فَأَمَّا الْمَوْضُوعَاتُ : فَمِثْلُ صَخْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَاجِبِيِّ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثِ الطَّيْرِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ مِمَّنْ لا مَعْرِفَةَ لَهُ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ ، لأَنَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَيَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ حَظًّا فِي هَذَا الشَّأْنِ ، بِمَعْرِفَةِ كُلِّ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا إِلَى الإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ مَدَارُ الْحَدِيثِ ، وَيَبْحَثُ عَنْ أَصْلِ كُلِّ حَدِيثٍ وَمِنْ أَيْنَ مُخَرِّجُهُ فَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْخَطَأِ وَالصَّوَابِ