← شجرة الإسناد
المتن · 692
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ ، تَغْتَسِلانِ ، وَتُحْرِمَانِ ، وَ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ ، تَغْتَسِلانِ ، وَتُحْرِمَانِ ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " قال أبو داود : ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ، ومجاهد ، قَالَ : عن عطاء ، عن ابن عباس . قال أبو عمر : في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وهي نفساء بالغسل عند الإهلال وقوله ، في الحائض والنفساء : " أنهما تغتسلان ، ثم تحرمان " دليل على @ 19 : 316 @ تأكيد الغسل للإحرام ، إلا أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه وهو عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة ، لا يرخصون في تركها ، إلا من عذر بين . وروى ابن نافع ، عن مالك أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر في الإغتسال للإهلال ، بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى عرفة ، قَالَ : ولو تركه تارك من غير عذر لم أر عليه شيئا ، وقال ابن القاسم : لا يترك الرجل ، ولا المرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة ، قَالَ : وقال مالك : إن اغتسل بالمدينة ، وهو يريد الإحرام ، ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة ، فأحرم فأرى غسله مجزيا عنه ، قَالَ : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ، ثم أقام إلى العشي ، ثم راح إلى ذي الحليفة ، فأحرم ، قَالَ : لا يجزئه الغسل ، إلا أن يغتسل ، ويركب من فوره ، أو يأتي ذا الحليفة ، فيغتسل إذا أراد الإحرام ، قال أحمد بن المعذل ، عن عبد الملك بن الماجشون : الغسل عند الإحرام لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ، ولا عامدا دم ولا فدية ، قَالَ : وإن ذكره بعد الإهلال ، فلا أرى عليه غسلا ، ولم أسمع أحدا قاله ، قَالَ : فالحائض تغتسل لأنها من أهل الحج ، وكذلك النفساء تغتسلان للإحرام والوقوف بعرفة وقال ابن نافع ، عن مالك : لا تغتسل الحائض بذي طوى ، لأنها لا تطوف بالبيت . وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض ، وإن لم تطف . @ 19 : 317 @ وذكر ابن خواز بنداد أن مذهب مالك في الغسل للإهلال أنه سنة ، قَالَ : وهو أوكد عنده من غسل الجمعة ، ولا يجوز ترك السنة اختيارا ، قَالَ : ومن تركه فقد أساء ، وإحرامه صحيح ، كمن صلى الجمعة على غير غسل ، قَالَ : وقال الشافعي : ينبغي لكل من أراد الإحرام أن يغتسل ، فإن لم يفعل ، فقد أساء إن تعمد ذلك ولا شيء عليه ، قَالَ : وقال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري : يجزئه الوضوء ، وهو قول إبراهيم ، وقال أهل الظاهر : الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن يحرم بالحج طاهرا كان أو غير طاهر . وقد روي عن الحسن البصري ما يدل على هذا المذهب ، قال الحسن : إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكر ، وقد روي عن عطاء إيجابه وروي عنه أن الوضوء يكفي عنه . @ 19 : 318 @
#2 إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " النَّفْسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ ، وَتُحْرِمَانِ ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " . لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عِيسَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ : عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال أبو عمر : في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بالغسل عند الإهلال دليل على تأكيد الإحرام بالغسل بالحج أو العمرة ، إلا أن جمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه ، وما أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه إلا الحسن البصري ، فإنه قَالَ في الحائض والنفساء : إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت إذا ذكرت . وبه قَالَ أهل الظاهر : الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل ، وعلى كل من أراد الحج طاهرا كان ، أو غير طاهر . وقد روي عن عطاء إيجابه ، وروي عنه أن الوضوء يكفي منه . قَالَ أبو عمر : الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ، لا يرخصون في تركها إلا من عذر ، ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا . روى ابن نافع ، عن مالك ، أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر في الاغتسال والإهلال بذي الحليفة ، وبذي طوى لدخول مكة ، وعند الرواح إلى عرفة ، ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شيئا . وقال ابن القاسم : لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة . وقال مالك : إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ، ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم ، فإن غسله يجزئ عنه . قَالَ : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ، ثم أقام إلى العشي ، ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ، قَالَ : لا يجزئه غسله ، إلا أن يغتسل ويركب من فوره ، إلا أن يأتي ذا الحليفة إذا أراد الإحرام . وقال أحمد بن المعذل ، عن عبد الملك بن الماجشون : الغسل عند الإحرام لازم ، إلا أنه ليس في تركه ناسيا ، ولا عامدا دم ولا فدية . قَالَ : وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا . قال : ولم أسمع أحدا قاله . يعني أوجبه بعد الإهلال . وقال ابن نافع ، عن مالك : لا تغتسل الحائض بذي طوى ، لأنها لا تطوف بالبيت . وقد روي عن مالك ، أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض . وقال ابن خواز بنداذ : الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة . وقال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري : يجزئه الوضوء ، وهو قول إبراهيم . وقال الشافعي : لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال ، فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ، وأجزأه .