المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء التاسع
الصفحة 1906 · ص. المطبوع 116
1855 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِأَبِ الْبِكْرِ - صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً - أَوْ الثَّيِّبِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ : حُكْمٌ فِي شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِ الِابْنَةِ ، أَوْ الْقَرِيبَةِ ، وَلَا لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا أَنْ يَهَبَهُ ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، لَا لِلزَّوْجِ - طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ - وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا .
وَلَهَا أَنْ تَهَبَ صَدَاقَهَا أَوْ بَعْضَهُ لِمَنْ شَاءَتْ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَبٍ وَلَا لِزَوْجٍ فِي ذَلِكَ - هَذَا إذْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً بَقِيَ لَهَا بَعْدَهُ غِنًى وَإِلَّا فَلَا .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا - وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا رَضِيَتْهُ - فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا الَّذِي سُمِّيَ لَهَا ، إلَّا أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْهُ وَتَهَبُ لَهُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ لَهَا ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُعْطِيهَا الْجَمِيعَ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى .
وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ - : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا قُلْنَا - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْت عِيسَى بْنَ عَاصِمٍ يَقُولُ : سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ : سَأَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ؟ فَقُلْت : هُوَ الْوَلِيُّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : بَلْ هُوَ الزَّوْجُ .
مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : 116 { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } يَعْنِي الزَّوْجَ .
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْعُذْرِيُّ نا مَكِّيُّ بْنُ عَيْسُونَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُزَيْقٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّهْرَانِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا جَمِيعًا : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَمُجَاهِدٌ : { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ : هُوَ الْوَلِيُّ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتهمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ .
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ - هُوَ جَعْفَرُ بْنُ إيَاسِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي نا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى غَفْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الْأَعْلَى نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمْ .
117 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُوَ الْوَلِيُّ [ جُمْلَةً ] صَحَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ إنْ عَفَا وَلِيُّهَا { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وَضَنَّتْ جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : أَوْ يَعْفُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا إنْ كَانَ وُصُولًا وَإِنْ كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلًا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ وَلِيُّ الْبِكْرِ جُمْلَةً - وَصَحَّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ الْأَبُ جُمْلَةً . وَقَوْلٌ خَامِسٌ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ السَّيِّدُ يَعْفُو عَنْ صَدَاقِ أَمَتِهِ ، وَالْأَبُ خَاصَّةً فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ خَاصَّةً : يَجُوزُ عَقْدُهُ عَنْ صَدَاقِهَا - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَنَظَرْنَا فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ - : فَوَجَدْنَا قَوْلَ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمَالِكٍ أَظْهَرَهَا فَسَادًا وَأَبْعَدَهَا عَنْ مُقْتَضَى الْآيَةِ جُمْلَةً وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } سَيِّدَ الْأَمَةِ وَوَالِدَ الْبِكْرِ خَاصَّةً لَمَا سَتَرَهُ وَلَا كَتَمَهُ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذَانِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْبِكْرِ إلَّا بِعَقْدِهِمَا ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ وَإِلَّا فَلَا ، فَلَهُ فِي ذَلِكَ كَاَلَّذِي لِلسَّيِّدِ ، وَلِلْأَبِ سَوَاءً سَوَاءً ، فَمَنْ جَعَلَهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ بِأَيْدِيهِمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ مَعَ تَخْصِيصِ الْآيَةِ بِلَا بُرْهَانٍ مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ; وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ ؟ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ : إنَّهُ الْأَبُ أَيْضًا جُمْلَةً - وَكَذَلِكَ سَقَطَ أَيْضًا الْقَوْلُ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ وَلِيُّ الْبِكْرِ جُمْلَةً .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ الْوَلِيُّ - : فَوَجَدْنَا الْأَوْلِيَاءَ قِسْمَيْنِ - : أَحَدُهُمَا : مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَبِ الْبِكْرِ ، وَسَيِّدِ الْأَمَةِ ، فَكَانَ حَظُّ هَذَيْنِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ 118 النِّكَاحِ بِأَيْدِيهِمَا كَحَظِّ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِيَدِهِ سَوَاءً سَوَاءً ، وَقَدْ يَسْقُطُ حُكْمُ الْأَبِ فِي الْبِكْرِ بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا - وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ أَوْ هُوَ مُؤْمِنٌ وَهِيَ كَافِرَةٌ - أَوْ بِأَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا - وَيَسْقُطُ أَيْضًا حُكْمُ السَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِمْ ، لَكِنْ إنْ أَبَوْا أُخْرِجَ الْأَمْرُ عَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَقَدَ السُّلْطَانُ نِكَاحَهَا ، فَهَؤُلَاءِ حَظُّ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِيَدِهِ أَكْمَلُ مِنْ حَظِّ الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ .
فَوَجَدْنَا أَمَدَ الْأَوْلِيَاءِ مُضْطَرِبًا كَمَا تَرَى ، ثُمَّ إنَّمَا هُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ بِأَيْدِيهِمْ جُمْلَةً مِنْ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، بَلْ هِيَ إلَى الزَّوْجِ إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَلَّهَا بِالطَّلَاقِ .
وَوَجَدْنَا أَمَرَ الزَّوْجِ ثَابِتًا فِي أَنَّ عُقْدَةَ كُلِّ نِكَاحٍ بِيَدِهِ ، وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِإِرَادَتِهِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا تَحِلُّ إلَّا بِإِرَادَتِهِ ، فَكَانَ أَحَقَّ بِإِطْلَاقِ هَذِهِ الصِّفَةِ عَلَيْهِ بِلَا شَكٍّ .
ثُمَّ الْبُرْهَانُ الْقَاطِعُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } .
وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } فَكَانَ عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْ مَالِ وَلِيِّهِ كَسْبًا عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَحُكْمًا فِي مَالِ غَيْرِهِ فَهُوَ حَرَامٌ - فَصَحَّ أَنَّهُ الزَّوْجُ الَّذِي يَفْعَلُ فِي مَالِ نَفْسِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ عَفْوٍ أَوْ يَقْضِي بِحَقِّهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث