مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
ص ( وَاسْتِحَاضَةٍ )
ش : فِي الْعَلِيِّ وَالْوَخْشِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ وَقَيَّدَ : إنْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَأَمَّا إنْ حَاضَتْ حَيْضَةَ اسْتِبْرَاءٍ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّتْ فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَاعِ ، وَلَا رَدَّ انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيُّ : رَوَى مُحَمَّدٌ مُدَّةُ الِاسْتِحَاضَةِ الَّتِي هِيَ عَيْبٌ شَهْرَانِ انْتَهَى .
ص ( وَرَفْعِ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ )
ش : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَالِكٌ : وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَلَا تُرَدُّ فِي الْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ ، وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ شَهْرًا ، وَلَا شَهْرَيْنِ ، وَعَنْهُ ارْتِفَاعُهُ شَهْرَيْنِ عَيْبٌ ، وَقِيلَ : شَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ انْتَهَى .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى طَالَ طُولًا يُظَنُّ مَعَهُ أَنَّهَا مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَهُوَ عَيْبٌ انْتَهَى .
( فُرُوعٌ الْأَوَّلُ : ) .
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ : كَوْنُهَا لَا تَحِيضُ إلَّا بَعْدَ أَشْهُرٍ عَيْبٌ ، وَلَوْ ابْتَاعَهَا فِي أَوَّلِ دَمِهَا ; لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهَا لَا يَقْبِضُ ثَمَنَهَا إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ انْتَهَى .
( الثَّانِي : ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَتَحَرَّكُ تَحَرُّكًا بَيِّنًا يَصِحُّ الْقَطْعُ عَلَى تَحْرِيكِهِ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَإِذَا شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ أَنَّ بِهَا حَمْلًا بَيِّنًا لَا يَشُكَّانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ رُدَّتْ فِيمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ تُرَدَّ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ حَادِثًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَإِذَا شَهِدْنَ أَنَّ بِهَا حَمْلًا يَتَحَرَّكُ رُدَّتْ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَلَمْ تُرَدَّ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ حَادِثًا ، فَإِنْ رُدَّتْ ، ثُمَّ وُجِدَ ذَلِكَ الْحَمْلُ بَاطِلًا لَمْ تُرَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي ; إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ .
قَالَ فِي رَسْمِ سِنٍّ مِنْ سَمَاعِ 430 ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِبْرَاءِ وَأُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ ، وَخَرَّجَ فِيهَا قَوْلًا أَنَّهَا لَا تُرَدُّ حَتَّى تَضَعَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ الْقَوْلِ فِي عُيُوبِ الرَّقِيقِ فِي أَبْدَانِهِمْ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ : وَمَنْ ابْتَاعَ أَمَةً فَادَّعَتْ الْحَمْلَ فَلْيَسْتَأْنِ بِهَا فَإِذَا قَالَ النِّسَاءُ : إنَّهَا حَامِلٌ رُدَّتْ بِذَلِكَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا الْوَضْعَ ، ثُمَّ إنْ انْفَشَّ فَلَا تُعَادُ إلَى الْمُبْتَاعِ انْتَهَى .
( الثَّالِثُ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : قُلْت فَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً وَقَالَ : إنَّهَا صَغِيرَةٌ لَمْ تَحِضْ ، وَكَانَتْ قَصِيرَةً فَيَطْمَعُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ لَهَا سُوقٌ عِنْدَ حَيْضَتِهَا ، فَلَمْ تَقُمْ عِنْدَهُ إلَّا الِاسْتِبْرَاءَ ، وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إلَّا عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ بَلَغَ مِثْلُهَا أَنْ تَحِيضَ ، وَيَخَافُ أَنْ تَكُونَ حَاضَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ اُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ أَنَّهَا مَا حَاضَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، فَقَدْ اتَّهَمَهُ عَلَى مَا قَالَ ، وَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ انْتَهَى . وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ .
ش : فِي الْعَلِيِّ وَالْوَخْشِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ وَقَيَّدَ : إنْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَأَمَّا إنْ حَاضَتْ حَيْضَةَ اسْتِبْرَاءٍ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّتْ فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَاعِ ، وَلَا رَدَّ انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيُّ : رَوَى مُحَمَّدٌ مُدَّةُ الِاسْتِحَاضَةِ الَّتِي هِيَ عَيْبٌ شَهْرَانِ انْتَهَى .
ص ( وَرَفْعِ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ )
ش : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَالِكٌ : وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَلَا تُرَدُّ فِي الْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ ، وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ شَهْرًا ، وَلَا شَهْرَيْنِ ، وَعَنْهُ ارْتِفَاعُهُ شَهْرَيْنِ عَيْبٌ ، وَقِيلَ : شَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ انْتَهَى .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى طَالَ طُولًا يُظَنُّ مَعَهُ أَنَّهَا مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَهُوَ عَيْبٌ انْتَهَى .
( فُرُوعٌ الْأَوَّلُ : ) .
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ : كَوْنُهَا لَا تَحِيضُ إلَّا بَعْدَ أَشْهُرٍ عَيْبٌ ، وَلَوْ ابْتَاعَهَا فِي أَوَّلِ دَمِهَا ; لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهَا لَا يَقْبِضُ ثَمَنَهَا إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ انْتَهَى .
( الثَّانِي : ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَتَحَرَّكُ تَحَرُّكًا بَيِّنًا يَصِحُّ الْقَطْعُ عَلَى تَحْرِيكِهِ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَإِذَا شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ أَنَّ بِهَا حَمْلًا بَيِّنًا لَا يَشُكَّانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ رُدَّتْ فِيمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ تُرَدَّ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ حَادِثًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَإِذَا شَهِدْنَ أَنَّ بِهَا حَمْلًا يَتَحَرَّكُ رُدَّتْ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَلَمْ تُرَدَّ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ حَادِثًا ، فَإِنْ رُدَّتْ ، ثُمَّ وُجِدَ ذَلِكَ الْحَمْلُ بَاطِلًا لَمْ تُرَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي ; إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ .
قَالَ فِي رَسْمِ سِنٍّ مِنْ سَمَاعِ 430 ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِبْرَاءِ وَأُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ ، وَخَرَّجَ فِيهَا قَوْلًا أَنَّهَا لَا تُرَدُّ حَتَّى تَضَعَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ الْقَوْلِ فِي عُيُوبِ الرَّقِيقِ فِي أَبْدَانِهِمْ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ : وَمَنْ ابْتَاعَ أَمَةً فَادَّعَتْ الْحَمْلَ فَلْيَسْتَأْنِ بِهَا فَإِذَا قَالَ النِّسَاءُ : إنَّهَا حَامِلٌ رُدَّتْ بِذَلِكَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا الْوَضْعَ ، ثُمَّ إنْ انْفَشَّ فَلَا تُعَادُ إلَى الْمُبْتَاعِ انْتَهَى .
( الثَّالِثُ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : قُلْت فَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً وَقَالَ : إنَّهَا صَغِيرَةٌ لَمْ تَحِضْ ، وَكَانَتْ قَصِيرَةً فَيَطْمَعُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ لَهَا سُوقٌ عِنْدَ حَيْضَتِهَا ، فَلَمْ تَقُمْ عِنْدَهُ إلَّا الِاسْتِبْرَاءَ ، وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إلَّا عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ بَلَغَ مِثْلُهَا أَنْ تَحِيضَ ، وَيَخَافُ أَنْ تَكُونَ حَاضَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ اُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ أَنَّهَا مَا حَاضَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، فَقَدْ اتَّهَمَهُ عَلَى مَا قَالَ ، وَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ انْتَهَى . وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث