تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ كَعِيَادَتِهِ ، وَتَعْزِيَتِهِ إلَخْ . ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْجَنَائِزِ فِي الْعِيَادَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَهُ قَرَابَةٌ ، أَوْ جِوَارٌ ، أَوْ نَحْوُهُمَا أَيْ : كَرَجَاءِ إسْلَامٍ اُسْتُحِبَّتْ ، وَإِلَّا جَازَتْ أَيْ : الْعِيَادَةُ . ا هـ .
ثُمَّ قَالَ فِي التَّعْزِيَةِ : وَعَبَّرَ يَعْنِي : الْأَصْلَ فِي تَعْزِيَةِ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ بِجَوَازِهَا ، وَفِي الْمَجْمُوعِ بِعَدَمِ نَدْبِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ كَالصَّرِيحِ فِي نَدْبِهَا ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوَافِقُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْدَبَ تَعْزِيَةُ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ ، أَوْ بِالْمُسْلِمِ إلَّا إذَا رُجِيَ إسْلَامُهُ . ا هـ . وَقَالَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ : وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّهِ أَيْ : الْقُرْآنِ لَا سَمَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ ، وَيُمْنَعُ تَعَلُّمُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ جَازَ تَعَلُّمُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِلَّا فَلَا . ا هـ . وَقَالَ قُبَيْلَ السَّجَدَاتِ هُوَ وَالْمَتْنُ مَا نَصُّهُ ، وَيُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ فِيهِ أَيْ : فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِسَمَاعِ قُرْآنٍ ، وَنَحْوِهِ كَفِقْهٍ ، وَحَدِيثٍ رَجَاءَ إسْلَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ بِأَنْ كَانَ حَالُهُ يُشْعِرُ بِالِاسْتِهْزَاءِ ، وَالْعِنَادِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ . ا هـ . وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ 300 الصَّفْحَةِ الْكَلَامُ عَلَى عُلُومِ الشَّرْعِ ( قَوْلُهُ : يُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَا يَخْتَصُّ عَادَةً بِالرِّجَالِ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ : جَعْلُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَحْذُورِ التَّطْلِيسِ مِنْ مُحَاكَاةِ عُظَمَائِنَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي بِتَمَيُّزِهِ عَنَّا بِذَلِكَ إلَخْ . ) لَا يَخْلُو هَذَا الْفَرْقُ عَنْ تَحَكُّمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ كَعِيَادَتِهِ ، وَتَعْزِيَتِهِ إلَخْ . ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْجَنَائِزِ فِي الْعِيَادَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَهُ قَرَابَةٌ ، أَوْ جِوَارٌ ، أَوْ نَحْوُهُمَا أَيْ : كَرَجَاءِ إسْلَامٍ اُسْتُحِبَّتْ ، وَإِلَّا جَازَتْ أَيْ : الْعِيَادَةُ . ا هـ .
ثُمَّ قَالَ فِي التَّعْزِيَةِ : وَعَبَّرَ يَعْنِي : الْأَصْلَ فِي تَعْزِيَةِ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ بِجَوَازِهَا ، وَفِي الْمَجْمُوعِ بِعَدَمِ نَدْبِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ كَالصَّرِيحِ فِي نَدْبِهَا ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوَافِقُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْدَبَ تَعْزِيَةُ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ ، أَوْ بِالْمُسْلِمِ إلَّا إذَا رُجِيَ إسْلَامُهُ . ا هـ . وَقَالَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ : وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّهِ أَيْ : الْقُرْآنِ لَا سَمَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ ، وَيُمْنَعُ تَعَلُّمُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ جَازَ تَعَلُّمُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِلَّا فَلَا . ا هـ . وَقَالَ قُبَيْلَ السَّجَدَاتِ هُوَ وَالْمَتْنُ مَا نَصُّهُ ، وَيُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ فِيهِ أَيْ : فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِسَمَاعِ قُرْآنٍ ، وَنَحْوِهِ كَفِقْهٍ ، وَحَدِيثٍ رَجَاءَ إسْلَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ بِأَنْ كَانَ حَالُهُ يُشْعِرُ بِالِاسْتِهْزَاءِ ، وَالْعِنَادِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ . ا هـ . وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ 300 الصَّفْحَةِ الْكَلَامُ عَلَى عُلُومِ الشَّرْعِ ( قَوْلُهُ : يُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَا يَخْتَصُّ عَادَةً بِالرِّجَالِ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ : جَعْلُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَحْذُورِ التَّطْلِيسِ مِنْ مُحَاكَاةِ عُظَمَائِنَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي بِتَمَيُّزِهِ عَنَّا بِذَلِكَ إلَخْ . ) لَا يَخْلُو هَذَا الْفَرْقُ عَنْ تَحَكُّمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث