تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 10122 · ص. المطبوع 310 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا لِأَجْلِ ارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا إلَخْ . ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أَيْ : وَصَفَتْ الْإِسْلَامَ مَنْ لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً فَإِنْ أَفَاقَتْ رَدَدْنَاهَا لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهَا ، وَزَوَالِ ضَعْفِهَا ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِفَاقَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَغَيْرُهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا لَمْ تَفُقْ فَلَا تُرَدُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ ، وَكَذَا إنْ جَاءَتْ عَاقِلَةً ، وَهِيَ كَافِرَةٌ سَوَاءٌ طَلَبَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ زَوْجُهَا أَمْ مَحَارِمُهَا لَا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهَا ، أَوْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ جُنَّتْ ، أَوْ جُنَّتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إفَاقَتِهَا ، وَكَذَا إنْ شَكَكْنَا فِي أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ جُنُونِهَا فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ ، وَلَا نُعْطِيهِ مَهْرَهَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُسَمَّى ) نَفْيُ الْإِمْكَانِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ) 310 عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الصَّادِقُ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَهِيَ أَوْلَى
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث