تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10478 · ص. المطبوع 7 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : فَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ ( قَوْلُهُ الذَّاتِيَّةُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ نَازَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَإِنْ أُرِيدَ إلَى وَعُلِمَ ، وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يُرِدْ إلَى وَبِالْقُرْآنِ ( قَوْلُهُ : الذَّاتِيَّةُ ) أَخْرَجَ الْفِعْلِيَّةَ كَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَأَخْرَجَ السَّلْبِيَّةَ كَكَوْنِهِ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ 7 لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الِانْعِقَادَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا قَدِيمَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ تَعَالَى ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : كَوَعَظَمَةِ اللَّهِ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ كَوْنُهُ تَعَالَى أَزَلِيًّا وَأَنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ ، مِنْهَا السَّلْبِيَّةُ كَكَوْنِهِ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا فِي جِهَةٍ وَلَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا وَالظَّاهِرُ انْعِقَادُ الْيَمِينِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا قَدِيمَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : وَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَيْ : الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : لَوْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهُوَ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : بِصِفَةِ اللَّهِ فَلَا . وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا قُلْنَا الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى فَالْحَلِفُ بِاَللَّهِ ، وَكَذَا إنْ جَعَلَ الِاسْمَ صِلَةً ، وَإِنْ أَرَادَ بِالِاسْمِ التَّسْمِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا ، وَقَوْلُهُ : بِصِفَةِ اللَّهِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَمِينًا إلَّا أَنْ يُرِدْ بِهِ الْوَصْفَ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّسْمِيَةِ اللَّفْظَ وَبِالْوَصْفِ قَوْلَ الْوَاصِفِ ، وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي فَتَاوِيهِ : لَوْ قَالَ : وَقَدْرِ اللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } أَيْ : عَظَمَتِهِ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْقَهْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَكُونَ قَالَ : وَبِهِ أَقُولُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَانْظُرْ الْقَهْرَ صِفَةَ فِعْلٍ أَوْ ذَاتٍ ا هـ سم بِحَذْفٍ . ( قَوْلُهُ : فِي الْكُلِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي السِّتَّةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَمِينٌ ) خَبَرٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، وَالثَّانِي وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَمِينٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ لِاسْتِفَادَتِهِ مِنْ قَوْلِهِ : أَوَّلًا لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ لَهُ بَلْ فِيهِ قَلَاقَةٌ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : مَنْعُ قَوْلِ النَّاسِ ) نَائِبُ فَاعِلِ أُخِذَ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَنَعَ الْقَرَافِيُّ ذَلِكَ ، وَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ عَظَمَةَ اللَّهِ الْمَجْمُوعُ مِنْ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ فَالْمَعْبُودُ مَجْمُوعُهُمَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : هِيَ الْمَجْمُوعُ إلَخْ ) فِيهِ شَيْءٌ ا هـ سم . عِبَارَةُ ع ش هَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَعْلِ الصِّفَةِ فِي مُقَابَلَةِ الذَّاتِ مَعَ تَفْسِيرِ الذَّاتِ بِأَنَّهَا مَا دَلَّ عَلَى الذَّاتِ وَلَوْ مَعَ الصِّفَةِ ا هـ . عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فَاسِدٌ ؛ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ إضَافَتُهُ أَيْ : لَفْظِ عَظَمَةٍ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ لَا يُضَافُ لِجُزْئِهِ ، وَأَيْضًا الْمَعْبُودُ الذَّاتُ الْمُتَّصِفَةُ بِالصِّفَاتِ لَا الذَّاتُ مَعَ الصِّفَاتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُجَرَّدُ الصِّفَةِ فَمُمْتَنِعٌ ) وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي عَدَمُ الْمَنْعِ ، وَإِنْ أُرِيدَ مُجَرَّدُ الصِّفَةِ مَا لَمْ يُرِدْ بِاللَّامِ التَّعَدِّيَةَ لِلْمُتَوَاضِعِ لَهُ لِاحْتِمَالِهِمَا مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْ : تَوَاضَعَ لَهُ لِأَجْلِ عَظَمَتِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : الذَّاتُ تَسْتَحِقُّ التَّوَاضُعَ لِذَاتِهِ قُلْنَا وَلِصِفَاتِهِ تَأَمَّلْهُ ا هـ . سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَدْ يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَامُ لِعَظَمَتِهِ لِلْغَايَةِ لَا صِلَةٍ لِلتَّوَاضُعِ فَمَعْمُولُ التَّوَاضُعِ مَحْذُوفٌ لِلْعِلْمِ بِهِ تَقْدِيرُهُ لَهُ فَحِينَئِذٍ فَلَا مَحْذُورَ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ جَعْلِ الذَّاتِ هِيَ الْمَنْشَأُ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ حَمْلَ التَّوَاضُعِ عَلَى الْعِبَادَةِ لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : حُكْمَ الْإِطْلَاقِ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِمْ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ ع ش . ( قَوْلُهُ مِمَّا فُسِّرَ إلَخْ ) أَيْ : فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَالصِّفَةُ كَوَعَظَمَةِ اللَّهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْمِ ) أَيْ : فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكُلِّ اسْمٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : مِنْ صِفَةِ ذَاتِهِ إلَخْ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ صِفَتَيْ الذَّاتِ وَالْفِعْلِ أَنَّ الْأُولَى مَا اسْتَحَقَّهُ فِي الْأَزَلِ وَالثَّانِيَةَ مَا اسْتَحَقَّهُ فِيمَا لَا يَزَالُ يُقَالُ : عَالِمٌ فِي الْأَزَلِ وَلَا : يُقَالُ رَازِقٌ فِي الْأَزَلِ إلَّا تَوَسُّعًا بِاعْتِبَارِ مَا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ الْأَمْرُ أَسْنَى وَمُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عُلِمَ مِنْ اسْتِثْنَائِهِ أَنَّ الصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةَ كَخَلْقِ اللَّهِ وَرِزْقِ اللَّهِ وَرَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَنْعَقِدُ بِهَا الْيَمِينُ وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ الْإِمَامُ فِي : وَإِحْيَاءِ اللَّهِ ، وَأَطْلَقَ الْجُمْهُورُ عَدَمَ الِانْعِقَادِ بِصِفَاتِ الْفِعْلِ ، لَكِنْ جَزَمَ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ بِأَنَّهَا تَكُونُ يَمِينًا إذَا نَوَاهَا انْتَهَى ا هـ . سم وَيُفِيدُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ بِهَا تَقْيِيدَ 8 الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ : وَالصِّفَةُ بِالذَّاتِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَبِالْعَظَمَةِ وَمَا بَعْدَهَا ظُهُورُ آثَارِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ : عَايَنْت عَظَمَةَ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءَهُ ، وَيُشَارُ إلَى أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَقَدْ يُرَادُ بِالْجَلَالِ وَالْعِزَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ ظُهُورُ أَثَرِهَا عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَأَنْ يَزِيدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَأَنْ إلَخْ بِالْعَطْفِ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَكُونُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ التَّوْرَاةِ ) كَالْإِنْجِيلِ ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ تَخْرِيجُهُ ) أَيْ : الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْيَمِينِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ أَيْ : فِي حُرْمَةِ الْمَسِّ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ . ( قَوْلُهُ : وَبِالْقُرْآنِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : بِكِتَابِ اللَّهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ نَحْوَ الْخُطْبَةِ ) أَيْ وَالْأَلْفَاظِ وَالْحُرُوفِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ يُرِيدُ بِالْكَلَامِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ نَحْوَ الْخُطْبَةِ ) أَيْ : كَالصَّلَاةِ ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ لَا يَنْصَرِفُ عُرْفًا إلَّا لِمَا فِيهِ إلَخْ ) وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَى الْقَدِيمِ الْقَائِمِ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَفِي الْحُرُوفِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ، وَقَضِيَّةُ التَّخْصِيصِ بِقَوْلِهِ : مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ وَرَقَهُ إلَخْ الْحِنْثُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَكَذَا عِنْدَ إرَادَةِ الْحُرُوفِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي كَلَامِ اللَّهِ فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ تَمْثِيلٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْأَخْذِ وَمِنْ أَيْنَ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) وَلَعَلَّهُ أَيْ : الْفَرْقَ أَنَّ حَقَّ الْمُصْحَفِ يَنْصَرِفُ عُرْفًا إلَى ثَمَنِهِ الَّذِي يُصْرَفُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُصْحَفُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ وَحَقِّ الْمُصْحَفِ ) كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ : وَكَانَ يَنْبَغِي وَ وَحَقِّ الْمُصْحَفِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث