تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا إلَخْ . ) لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا نَفْيُ اللُّزُومِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، أَوْ بِأَحَدِ 190 أَعْوَانِهِ ، وَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقُوا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ ثَبَتَ امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ لِامْتِنَاعِهِ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : أَوَّلًا ، وَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الطَّالِبِ قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ ثَبَتَ إلَخْ . وَقَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ إلَخْ . يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْعَوْدِ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ش م ر ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ شَيْخِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي ، وَإِلَّا لَزِمَتْ الْمَطْلُوبَ إلَخْ . ) ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُرْزَقْ الْعَوْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ أَنَّهَا عَلَى الْمُمْتَنِعِ هُنَا أَيْضًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَأُجْرَةُ الْمُلَازِمِ عَلَى الْمُدَّعِي بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَكِنْ ذَهَبَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ خَصْمُهُ عَنْ الْحُضُورِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُصَدِّقُهُ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ مَعَهُ بِقَوْلِهِ : بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ ، وَفَصَّلَ فِي أُجْرَةِ الْمُلَازِمِ فَجَعَلَهَا عَلَى الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ ، وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يَقْضِي عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا ، وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ ، فَلَا ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى ، وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ ش م ر ( قَوْلُهُ : إلَّا بِطَلَبِهِ ) أَيْ : مِنْ الْقَاضِي - 191 قَوْلُهُ : وَأُجْرَتُهُمْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَحْكُمُ بِهَا ) بَعْدَ الْيَمِينِ ش م ر
( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا إلَخْ . ) لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا نَفْيُ اللُّزُومِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، أَوْ بِأَحَدِ 190 أَعْوَانِهِ ، وَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقُوا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ ثَبَتَ امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ لِامْتِنَاعِهِ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : أَوَّلًا ، وَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الطَّالِبِ قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ ثَبَتَ إلَخْ . وَقَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ إلَخْ . يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْعَوْدِ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ش م ر ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ شَيْخِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي ، وَإِلَّا لَزِمَتْ الْمَطْلُوبَ إلَخْ . ) ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُرْزَقْ الْعَوْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ أَنَّهَا عَلَى الْمُمْتَنِعِ هُنَا أَيْضًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَأُجْرَةُ الْمُلَازِمِ عَلَى الْمُدَّعِي بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَكِنْ ذَهَبَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ خَصْمُهُ عَنْ الْحُضُورِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُصَدِّقُهُ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ مَعَهُ بِقَوْلِهِ : بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ ، وَفَصَّلَ فِي أُجْرَةِ الْمُلَازِمِ فَجَعَلَهَا عَلَى الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ ، وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يَقْضِي عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا ، وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ ، فَلَا ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى ، وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ ش م ر ( قَوْلُهُ : إلَّا بِطَلَبِهِ ) أَيْ : مِنْ الْقَاضِي - 191 قَوْلُهُ : وَأُجْرَتُهُمْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَحْكُمُ بِهَا ) بَعْدَ الْيَمِينِ ش م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث