تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11030 · ص. المطبوع 189 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) مِنْ أَعْدَى يُعْدِي أَيْ : يُزِيلُ الْعُدْوَانَ ، وَهُوَ الظُّلْمُ كَأَشْكَاهُ أَزَالَ شَكْوَاهُ مُغْنِي ، وَأَسْنَى فَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ الْمُرَادِ هُنَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ يَهُودِيًّا ) إلَى قَوْلِهِ : وَأَقَرَّاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَارَ إلَى ، أَمَّا إذَا عَلِمَ ، وَقَوْلُهُ : وَكَذَا مِنْ الْحُكْمِ إلَى وَكَذَا ، وَقَوْلُهُ : إنْ كَانَ إلَى ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت إلَى ، وَيَلْزَمُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ يَهُودِيًّا إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ كَغَيْرِهِ فِي إحْضَارِ الْخَصْمِ لَكِنْ لَا يَحْضُرُ إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُ ، وَيَكْسِرُ عَلَيْهِ سَبْتَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيُّ فِي 189 الْأَحَدِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَهْلٌ إلَخْ . ) صِفَةُ حَاضِرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ : طَلَبَ إلَخْ . ) يُقَالُ اسْتَعْدَيْت الْأَمِيرَ عَلَى فُلَانٍ فَأَعْدَانِي إلَى أَيْ : اسْتَعَنْت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي انْتَهَى مُخْتَارٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْ : طَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَهُ ) هَذَا التَّفْسِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَائِبَ فَاعِلِ اسْتَعْدَى فِي الْمَتْنِ الْقَاضِي لَا الْجَارُّ ، وَالْمَجْرُورُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ إلَخْ . ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرِزَاتِهِ ( قَوْلُهُ : أَحْضَرَهُ وُجُوبًا ) أَيْ : إقَامَةً لِشِعَارِ الْأَحْكَامِ ، وَلَزِمَهُ الْحُضُورُ رِعَايَةً لِمَرَاتِبِ الْحُكَّامِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ إذَا اسْتَحْضَرَهُ الْقَاضِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ ، أَوْ يَقْضِيَ الْحَقَّ إلَى الطَّالِبِ انْتَهَى ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . مُغْنِي ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَحَالَتْ إلَخْ . ) هَلْ يُنَافِي مَفْهُومَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ الْمَذْكُورَ بَعْدُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ إلَخْ . ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَفِي الزَّوَائِدِ عَنْ الْعِدَّةِ أَنَّ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ ، وَالْمُرُوءَةِ ، وَتَوَهَّمَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْمُسْتَعْدِيَ يَقْصِدُ ابْتِذَالَهُ ، وَأَذَاهُ لَا يُحْضِرُهُ ، وَلَكِنْ يُرْسِلُ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى تَنْزِيلًا لِصِيَانَتِهِ مَنْزِلَةَ الْمُخَدَّرَةِ وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِمْ إلَخْ . ) قَدْ يُجَابُ بِعَدَمِ تَيَسُّرِ التَّوْكِيلِ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا عَلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ إلَخْ . ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ أَيْضًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ ، وَالْأَوْجَهُ أَمْرُهُ بِالتَّوْكِيلِ . ا هـ . أَيْ : مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ ، وَكَانَ حُضُورُهُ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ ع ش ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّتْ ) أَيْ : كَدِرْهَمٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا إلَخْ . ) لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا نَفْيُ اللُّزُومِ . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُمَا ) أَيْ : قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ الْحُكْمُ إلَخْ . ، وَقَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ ، وَكَّلَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : اعْتَرَضَهُ ) أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْقَاضِي ، وَقَوْلُهُ : يَمِينٌ أَيْ : بِلَا تَغْلِيظٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي آخِرِ الْفَصْلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِدَفْعِ خَتْمِ إلَخْ . ) أَيْ : لِلْمُدَّعِي لِيَعْرِضَهُ عَلَى الْخَصْمِ مُغْنِي ، وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ : مِمَّا يُعْتَادُ . ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : مَكْتُوبٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قَبْلَ ( قَوْلُهُ : وَاعْتِيدَ الْكِتَابَةُ إلَخْ . ) ثُمَّ هَجَرَ ذَلِكَ ، وَاعْتِيدَ الطَّلَبُ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ أَيْ : ابْتِدَاءً . ا هـ . بُجَيْرِمِيُّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَوْلَى ) لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ مَا فِي الطِّينِ مِنْ الْقَذَارَةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، أَوْ بِمُرَتَّبٍ إلَخْ . ) ، وَفِي الْحَاوِي لِلْقَاضِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ خَتْمِ الطِّينِ ، وَالْمُرَتَّبِ إنْ أَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ مِنْ قُوَّةِ الْخَصْمِ ، وَضَعَّفَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْعَوْنُ ) إلَى قَوْلِهِ : انْتَهَى زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَيْ : فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ . ا هـ . وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ ، وَعَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرْتَضِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ التَّخْيِيرَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ظَاهِرُ كَلَامِهِ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يُرْسِلُ الْخَتْمَ ، أَوْ لَا إلَخْ . وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ مِنْ الْأَعْوَانِ بِبَابِ الْقَاضِي يَحْضُرُ ، وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَصْلِهَا ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمُرَتَّبِ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ .
، وَقَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمُرَتَّبِ إلَخْ . يَأْتِي مَا فِيهِ ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْوِيعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْقَاضِي ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي ، وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ أَنَّهُ لَا يَبْعَثُ الْعَوْنَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْمَجِيءِ بِالْخَتْمِ 190 لِأَنَّ الطَّالِبَ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِأَخْذِ أُجْرَتِهِ مِنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُرْزَقْ الْعَوْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي أَعْوَانِ السُّلْطَانِ أَنَّهَا عَلَى الْمُمْتَنِعِ هُنَا أَيْضًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَأُجْرَةُ الْمُلَازِمِ عَلَى الْمُدَّعِي بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَكِنْ ذَهَبَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ خَصْمُهُ مِنْ الْحُضُورِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُصَدِّقُهُ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ مَعَهُ بِقَوْلِهِ : بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ ، وَفَصَّلَ فِي أُجْرَةِ الْمُلَازِمِ فَجَعَلَهَا عَلَى الْمَدْيُونِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ ، وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا ، وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا . ا هـ . وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ : وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الطَّالِبِ أَيْ : حَيْثُ ذَهَبَ بِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ ، أَوْ التَّرْتِيبِ ، فَإِنْ ذَهَبَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِتَعَدِّيهِ ، وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الطَّالِبِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ ، وَعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ مَا فِيهِ ) أَيْ : فِي الشِّقِّ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْخَتْمِ ) أَيْ : مِنْ الْحُضُورِ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ لِتَقْصِيرِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَيُؤْخَذُ إلَى فَجَعَلَ إلَخْ . كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ إلَخْ . ) وَمِنْهُ السَّجَّانُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فَقَالَ الْأُجْرَةُ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا إلَخْ . ) ضَعِيفٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ لَا يُوَافِقُ ) أَيْ : الْمَطْلُوبُ ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ . ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ مَنْ أَحْضَرَهُ أَيْ : عَوْنُ الْقَاضِي عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِبَعْثِ الْخَتْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ ثَبَتَ امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ . ا هـ .
وَفِي شَرْحِ م ر مِثْلُهُ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : ، وَعَزَّرَهُ ) الْأَنْسَبُ ، وَتَعْزِيرُهُ ( قَوْلُهُ : دُونَ مَا أَطْلَقَهُ ) أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ ثَانِيًا أَيْ : بِقَوْلِهِ : وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْإِطْلَاقَ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ . هَذَا مُفَادُ كَلَامِهِ صَرِيحًا ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ الثَّانِيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : فَجَعَلَ إلَخْ . ) أَيْ : أَبُو زُرْعَةَ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَالَ ( قَوْلُهُ : وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِهِ ) أَيْ : أَبِي زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ : ) أَيْ : أَبِي زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ : التَّعْبِيرُ بِمَعَ إلَخْ . ) خَبَرٌ ، وَاَلَّذِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَالْكَلَامُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَهُ وَجْهٌ فَقَالَ بَدَلَهُ ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَظْهَرُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ إلَخْ . ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : إنْ صُدِّقَ ) أَيْ : الْمُدَّعِي ( قَوْلُهُ : إذَا قَالَ : لِي عَلَيْك كَذَا فَاحْضُرْ مَعِي ) أَيْ : إلَى الْحَاكِمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ ، وَفَاءُ الدَّيْنِ إنْ صُدِّقَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : خُصُومَةٌ إلَخْ . ) أَيْ : ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا لِيَخْرُجَ عَنْهَا فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْحُضُورِ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبَعْدَ الْحُكْمِ إلَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَقَوْلُهُ : فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَحَلٍّ تَلْزَمُهُ إلَخْ ) 191 لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي الْخَصْمِ الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ فَقَطْ ، وَذِكْرُهُ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا عُذْرٍ ) أَوْ بِسُوءِ أَدَبٍ بِكَسْرِ الْخَتْمِ ، وَنَحْوِهِ أَسْنَى ، وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ ) شَمِلَ نَحْوَ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهَةٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ ، وَالْعُذْرُ كَالْمَرَضِ ، وَحَبْسِ الظَّالِمِ ، وَالْخَوْفِ مِنْهُ ، وَقَيَّدَ غَيْرُهُ الْمَرَضَ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَسُوغُ بِمِثْلِهِ شَهَادَةُ الْفَرْعِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ جَرَيَانُ الشَّارِحِ ، وَالنِّهَايَةِ عَلَى حَمْلِ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ هُنَاكَ عَلَى إطْلَاقِهَا وَجَرَيَانِ الْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي عَلَى اسْتِثْنَاءِ نَحْوِ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهَةٍ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ ذَلِكَ ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى ، وَلَوْ أَخْبَرَ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا ، وَقَوْلُهُ : وَمَرَّ إلَى ، وَسُمِّيَتْ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ امْرَأَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِقَوْلِ إلَخْ . ) غَايَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَحْضَرَهُ ) أَيْ : وُجُوبًا . ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ رَأَى ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى ، وَعَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ ، أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ تَعْزِيرِهِ إنْ رَآهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : نُودِيَ إلَخْ . ) أَيْ : بِإِذْنِ الْقَاضِي . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَحَكَمَ بِهَا ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهَا ) أَيْ : الثَّلَاثِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : سَأَلَ الْمُدَّعِي ) فِعْلٌ ، وَفَاعِلٌ ( قَوْلُهُ : أَحَدَهُمَا ) أَيْ : التَّسْمِيرَ ، وَالْخَتْمَ ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَوْعُ نَقْصٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذَا أَفْضَى إلَى نَقْصٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْخَتْمِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصٍ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَحْكُمُ بِهَا ) بَعْدَ الْيَمِينِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ، وَبِدُونِهَا عِنْدَ الشَّارِحِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ . ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : الْآتِي يُزَالُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَا تُسَمَّرُ ) أَيْ : لَا يَجُوزُ التَّسْمِيرُ . ا هـ . ع ش أَيْ : وَلَا الْخَتْمُ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ يَأْوِيهَا غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَحْبُوسُونَ لِحَقِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ . ع ش أَقُولُ ، وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : الْآتِي ، وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ يَأْوِيهَا غَيْرُهُ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُتَّجَهُ هُنَا بَعْدَ الْإِنْذَارِ الْهَجْمُ دُونَ الْخَتْمِ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا يَخْرُجُ الْغَيْرُ أَيْ : لَيْسَ لِلْقَاضِي إخْرَاجُ غَيْرِهِ مِنْهَا كَأَهْلِهِ ، وَأَوْلَادِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي سَاكِنٍ بِأُجْرَةٍ ) أَيْ : وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ إلَخْ ) .
عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى ، فَإِنْ عَرَفَ مَوْضِعَهُ بَعَثَ إلَيْهِ النِّسَاءَ ، ثُمَّ الصِّبْيَانَ ، ثُمَّ الْخُصْيَانَ يَهْجُمُونَ الدَّارَ ، وَيُفَتِّشُونَ عَلَيْهِ ، وَيَبْعَثُ مَعَهُمْ عَدْلَيْنِ مِنْ الرِّجَالِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَغَيْرُهُ ، فَإِذَا دَخَلُوهَا وَقَفَ الرِّجَالُ فِي الصَّحْنِ ، وَأَخَذَ غَيْرُهُمْ فِي التَّفْتِيشِ قَالُوا : وَلَا هُجُومَ فِي الْحُدُودِ إلَّا فِي حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِذَا تَعَذَّرَ حُضُورُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ حَكَمَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ ، وَهَلْ يَجْعَلُ امْتِنَاعَهُ كَالنُّكُولِ فِي رَدِّ الْيَمِينِ الْأَشْبَهُ نَعَمْ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ إعَادَةِ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ ثَانِيًا بِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ بَعْدَ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَرْسَلَ لَهُ مَمْسُوحًا ) أَيْ : وُجُوبًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : يُعَزِّرُهُ إلَخْ . ) وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ تَعْزِيرِهِ إنْ رَآهُ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْمَعْذُورُ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ لِعُذْرٍ كَخَوْفِ ظَالِمٍ ، أَوْ حَبْسِهِ ، أَوْ مَرَضٍ بَعَثَ إلَيْهِ نَائِبَهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ خَصْمِهِ ، أَوْ وَكَّلَ الْمَعْذُورُ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ ، وَيَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهِ مَنْ يُحَلِّفُهُ إنْ وَجَبَ تَحْلِيفُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : ، وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، وَإِلَّا سَمِعَ الدَّعْوَى ، وَالْبَيِّنَةَ ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ فَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ . ا هـ . وَمَرَّ قُبَيْلَ إلَّا لِتَوَارِيهِ إلَخْ . عَنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَعْذُورِ بِلَا إرْسَالٍ ، وَلَا تَوْكِيلٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث