تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبْطُ الْمُصَنِّفُ مُتَنَقِّبَةٍ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ثُمَّ نُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ شَدِيدَةٍ وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمَتْنِ ضَبْطُهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ خَفِيفَةٍ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ فَقَالَ بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ كَمَا فِي الصِّحَاحِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِلْأَدَاءِ إلَخْ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ ) أَيْ : فِي صِحَّةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا ع ش . ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا . ( قَوْلُهُ : فَتَعَلَّقَ بِهَا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إلَخْ ) هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ إلَخْ ) إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ سم . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ تَحَمَّلَا إلَخْ ) أَيْ : ثُمَّ شَهِدَا بِذَلِكَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : جَازَ ) جَوَابُ أَمَّا فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ الْفَاءِ .
( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ الْحَقُّ 262 بِالْبَيِّنَتَيْنِ ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يُجْهَلُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ الْمَارُّ رَشِيدِيٌّ أَيْ : وَالظَّاهِرُ نَعَمْ . ( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ ) أَيْ : كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَامَتْ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ الْحَقُّ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : صَوْتَهَا ) أَيْ : أَوْ التَّسَامُعَ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا . ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ بَحْثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهَا ) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ عَنَانِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَه مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَشْهَدُ ) أَيْ : الْمُتَحَمِّلُ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا إنْ حَضَرَتْ وَفِي صُورَةِ عِلْمِهِ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا إنْ غَابَتْ أَوْ مَاتَتْ وَدُفِنَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا أَشَارَ ) يَنْبَغِي بِشَرْطِ كَشْفَ نِقَابِهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ سم . ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : وَاحِدًا مِنْ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ مَعَ النَّسَبِ . ( قَوْلُهُ : كَشَفَ وَجْهَهَا إلَخْ ) أَيْ : عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَيَجُوزُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَقَطْ فَإِنْ عَرَفَهَا بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا ) وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ أَيْ : إلَى وَجْهِهَا لِلتَّحَمُّلِ إلَّا إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ رَوْضٌ فَإِنْ خَافَ فَلَا كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ فِي غَيْرِهِ غَنِيَّةً نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ نَظَرٌ وَاحْتُرِزَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْمُنْتَقِبَةِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ : الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً أَمْ لَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يُسَوِّغُ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ ) أَيْ : بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) أَيْ : الْآتِي فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ ) ضَعِيفٌ ع ش وَحَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمَيْلَ إلَيْهِ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بَلْ نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَنْعَ وَسَاقَا الثَّانِيَ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ عَمَلَ الْأَصْحَابِ بَلْ عَمَلَ بَعْضِ الشُّهُودِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَيْ : وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : بَلْ وَسِعَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ ) وَهُوَ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبْطُ الْمُصَنِّفُ مُتَنَقِّبَةٍ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ثُمَّ نُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ شَدِيدَةٍ وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمَتْنِ ضَبْطُهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ خَفِيفَةٍ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ فَقَالَ بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ كَمَا فِي الصِّحَاحِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِلْأَدَاءِ إلَخْ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ ) أَيْ : فِي صِحَّةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا ع ش . ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا . ( قَوْلُهُ : فَتَعَلَّقَ بِهَا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إلَخْ ) هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ إلَخْ ) إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ سم . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ تَحَمَّلَا إلَخْ ) أَيْ : ثُمَّ شَهِدَا بِذَلِكَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : جَازَ ) جَوَابُ أَمَّا فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ الْفَاءِ .
( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ الْحَقُّ 262 بِالْبَيِّنَتَيْنِ ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يُجْهَلُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ الْمَارُّ رَشِيدِيٌّ أَيْ : وَالظَّاهِرُ نَعَمْ . ( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ ) أَيْ : كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَامَتْ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ الْحَقُّ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : صَوْتَهَا ) أَيْ : أَوْ التَّسَامُعَ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا . ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ بَحْثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهَا ) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ عَنَانِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَه مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَشْهَدُ ) أَيْ : الْمُتَحَمِّلُ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا إنْ حَضَرَتْ وَفِي صُورَةِ عِلْمِهِ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا إنْ غَابَتْ أَوْ مَاتَتْ وَدُفِنَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا أَشَارَ ) يَنْبَغِي بِشَرْطِ كَشْفَ نِقَابِهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ سم . ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : وَاحِدًا مِنْ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ مَعَ النَّسَبِ . ( قَوْلُهُ : كَشَفَ وَجْهَهَا إلَخْ ) أَيْ : عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَيَجُوزُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَقَطْ فَإِنْ عَرَفَهَا بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا ) وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ أَيْ : إلَى وَجْهِهَا لِلتَّحَمُّلِ إلَّا إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ رَوْضٌ فَإِنْ خَافَ فَلَا كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ فِي غَيْرِهِ غَنِيَّةً نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ نَظَرٌ وَاحْتُرِزَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْمُنْتَقِبَةِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ : الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً أَمْ لَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يُسَوِّغُ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ ) أَيْ : بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) أَيْ : الْآتِي فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ ) ضَعِيفٌ ع ش وَحَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمَيْلَ إلَيْهِ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بَلْ نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَنْعَ وَسَاقَا الثَّانِيَ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ عَمَلَ الْأَصْحَابِ بَلْ عَمَلَ بَعْضِ الشُّهُودِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَيْ : وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : بَلْ وَسِعَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ ) وَهُوَ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ رَشِيدِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث